آخر تحديث: الثلاثاء 03 ديسمبر 2024      
تابعنا على :  

فـــتــــاوى



  الـسـؤال
سؤال ثاني إذا سمح وقتكم الثمين هو عن السيد المسيح عليه السلام نتعرض له نحن المسلمين من الأجانب في بلادهم عن موته أو كما يقولون عن صلبه وعن رفعه للسماء وأين هو الآن و أين ينزل و كيف سيحكم البلاد، كيف سيحارب أو يقتل المسيح الدجال في زمن ليس السيف أداة قتال بعصر التكنولوجيا الحديثة ، وهل أنجبت السيدة مريم أولاداً غيره ؟ عذراً ، إذا كان سؤالاً طويلاً جداً فلا داعي للاجابة أدامكم الله و مدكم بالصحة .


  الإجـابة
الأخ الكريم : كان بودي أن أجيب على سؤالك حول السيد المسيح عليه السلام ، بيد أن الجواب سيكون طويلاً وطويلاً جداً ، لذا أنا أقدم لك عنوان كتاب يمكنك الرجوع إليه من أجل التعرف على إجابات لتساؤلاتك ، والكتاب هو " التصريح بما تواتر في نزول السيد المسيح " لعالم هندي مسلم ، وقد حققه الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة . وهناك كتاب آخر بعنوان : الدجال أو المسيح الدجال وما ورد فيه من آثار ، لعالم يدُعى : الصديقي الغماري . وعلى كل : ما يمكن قوله في هذا المجال باختصار ، هو ضرورة اعتماد النصوص الصحيحة : من قرآن وسنة متواترة أو مشهورة ، لأن الميدان ميدان عقيدة . والعقيدة لا تؤخذ إلا من نص ثابت النسبة لله جل شأنه أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قطعي الصلة .
  الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو مساعدتكم في حل مشكلتي التالية : فجأة وجدت نفسي غير قادر على أن أسمع أي حديث عن الدين أو الآخرة ولا حتى أن أدخل المسجد مع أنني مستمر على الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن ، وقد طال الأمر بي لمدة سنتان وحتى الآن لم أعرف السبب . وقد قالوا لي أنها الكابة ولكن لم أقتنع . أرجو مساعدتكم ولكم جزيل الشكر .


  الإجـابة
الأخ الكريم وفقه الله : أمَا أنك غير قادر على أن تسمع أي حديث عن الدين والآخرة فذاك - والله أعلم - وهم ، وربما كان الأصوب أن تقول : إنك لم تعد ترغب ، وهذا أمر طبيعي يطرأ على الإنسان أحياناً ، بسبب موقف أو حالة نفسية معينة . جوابي : أن لا تستسلم وأرغم نفسك على السماع وليحدث ما يحدث ، ولن يحدث إلا الخير ، وقد ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه قوله : " إذا هِبتَ أمراً فقع فيه ، فإن شدة توقيه أصعب من الوقوع فيه " . هذا إضافة إلى الإكثار من ذكر الدعاء التالي : ( ربِّ اشرح لي صدري ويسِّر لي أمري ) .
  الـسـؤال
سيدي الدكتور سمعت خبراً يقول بأن الأحداث التي حدثت في أمريكا مذكورة في القران الكريم . انظر في جزء 11 سورة التوبة آيه رقم110 مذكوراً بها بنيان إلى نهاية الآيتين 11 سبتمبر 110 طابق. والآية تقول بخراب البناء إلى آخره هل هي صدفة ؟ أم حقيقة ؟ أم إعجاز ؟ أم هي لا شيئ ؟ وشكراً


  الإجـابة
الأخ : الكريم وفقه الله . الأحداث التي وقعت في أمريكا وسواها ، لا شك في أنها مذكورة في القرآن الكريم تحت عنوان : الفتن والابتلاء والمحن التي تقع للإنسان عامة وللمسلم خاصة وتلك سنة الله جل شأنه في خلقه ، أما أن أن تكون مذكورة بعينها وبذاتها فهذا تمحّل وتعسف يتجافى عن القرآن الكريم والفطرة السليمة ، وهو نوع من اللهو المرفوض لأنه يشغل الإنسان عما يجب فعله في مثل هذه الحال ، وما يجب فعله : هو أن يسعى لفهم العلاقات الكونية ويقوم بما كلفه الله به من سعي لوحدة المسلمين وإنقاذهم من وهدة الفرقة والتشرذم والضعف .
  الـسـؤال
فضيلة الشيخ المحترم ، حيَّاكم الله . السؤال : امرأة توفي والدها وهي صغيرة ، وهي وحيدته ، ولها عم لم يتزوج طيلة حياته ، وقد توفي عندما كان عمرها 30 عامًا ، وكان لديها أبناء ، ولعمها عمٌّ ورث أرض عمها بعد وفاته ، فهل يحق له أن يبيع الأرض لشخص أجنبي أم يبيعها لهذه المرأة ؟ فعم عمها باع هذه الأرض لشخص آخر، وقام هذا الشخص ببيع الأرض لإحدى بناته بموافقة أخواتها جميعاً، فهل يصح هذا البيع أم لا ؟ وهل بالإمكان لهذه المرأة أن تأخذ بالشفعة في هذه الأرض فتشتريها من الشخص الأجنبي ؟ لأنها من البداية لم تعرف بهذا البيع إلا بعد أن تم . أرجو من سماحتكم الرد على سؤالي ، وجزاكم الله خيرًا . المقصود بالشخص الأجنبي هنا أنه ليس له علاقة قرابة بهذه المرأة .


  الإجـابة
نقول : إنه يجوز له أن يبيعها لغير هذه المرأة ؛ لأن حق الشفعة لا علاقة له بالقرابة ، وإنما حق الشفعة لمن كان له أرض تجاور الأرض موضوع البيع ، بغض النظر عن طبيعة العلاقة أو القربة التي بين البائع والمشتري؛ فالشفعة تكون بالجوار وبالشراكة ، سواء كان في أرض أو عقار .
  الـسـؤال
تقوم بعض شركات التأمين في مصر بأخذ مبلغ معين من الموظف كل شهر، ويكون هذا المبلغ باسم أحد الأبناء ، وبعد عشرين عامًا تصرف الشركة لهذا الابن -الذي صار رجلاً- مبلغًا ضخمًا ، قد يصل إلى عشرين ألف جنيه ، فهل هذا النوع من التأمين صحيح، وما حكمه ؟ وكذلك ما رأيكم في أنواع التأمين التي تجريها النقابات المهنية في مصر، هل يعتبر هذا من التأمين التعاوني الجائز أم إنه محرم ؟


  الإجـابة
التأمين التعاوني لا غبار عليه ، وهو جائز شرعًا إذا توفرت فيه الشروط التي تقيه من شبهة الربا ؛ لأن هذا من باب التضامن ، فنحن مثلاً لو اتفقنا فيما بيننا على أن يدفع كل واحد منا - وكنا مثلاً عشرين شخصًا - مبلغًا معينًا يأخذ مجموع هذه المبالغ واحد منا عند الحاجة ، فلا إشكال في هذا الأمر ؛ فقد أجاز مثل هذا المجمع الفقهي في جدة منذ سنوات ، من دون أن يكون هنالك من يخالف ، وهذا الحكم ينسحب على كل أنواع التأمين التعاوني التضامني الذي لا غبار عليه .
  الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . سؤالي هو التالي : إن خالي الشيخ حاصل الماجستير من كلية ......... ويحضر لنيل الدكتوراه قام بما يلي : لقد جعل أباه يتنازل عن أغلب ما يملك من أراضي إلى أولاده ( الذكور فقط ) دون الإناث مع العلم بأنهم ( أربع ذكور + بنتان ) بقوله لأبيه بأن هذا الأمر ليس بحرام ويجوز للأب أن يفرق بين أولاده في العطية ، وبدأ الناس يقتدوا به كون العالم الأول في حينا فعل ذلك فما بالنا نحن لا نفعل ذلك ، والله يا شيخنا نحن ليس من مبدأ أمتار أرض أو مال فنحن مؤمنين بأن الحياة فانية ولكن مشكلتنا بأن خالنا الشيخ فعل ذلك فما بال الناس العاديين الذين لا يعرفون عن دينهم إلا القليل . ومنذ عامين لا نتكلم مع جميع أخوالنا ولا تستطيع أمي زيارة جدي إلا خفية عندما لا يكون موجودا هو وزوجته خارج المنزل ، فنحن نعرف جدي أنه صاحب دين ونتيجة قول الشيخ لجدي بأن هذا الأمر ليس بحرام فعل ذلك وهذا الأمر منذ حوالي السنة والنصف . فأرجو منكم أن تفتونا في هذا الموضوع . ملاحظة : إن التفريق في الهبة ( العطية ) هو ذكور على إناث فهل يجوز للذكر أن يأخذ كل شيء لكونه ذكر والأنثى تحرم من الهبة لأن الله سبحانه وتعالى خلقها أنثى ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


  الإجـابة
الأخ الكريم : جواباً على سؤالك : فإن المسلم حال حياته حرٌّ في التصرف بماله إذا كان بالغاً عاقلاً راشداً ، لكن الحرية هذه مقيدة بضوابط الشريعة ، فمثلاً : له أن يعطي بعض أولاده مالاً دون بعض . لكن إذا كان هذا الإعطاء أو هذه الهبة يقبع وراءه إرادة حرمان للإناث جرياً وراء تقاليد عصبية ، فالهبة حينها حرام ، لأن الأعمال بالنيات . والظلم ظلمات يوم القيامة . ومَن قال : إن الإسلام لا ينظر إلى النية ولا يعتبرها في الفعل . أما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " التقوى ها هنا " وأشار إلى صدره الشريف . لذا آمل من المسلم عامة أن يُراعي نيته ليجعلها مشروعة وموافقة لدين الله القويم . وأسأل الله لجميعنا الخير ....
  الـسـؤال
هل يجوز الاستقراض من المصرف ( البنك ) من أجل العمل ؟


  الإجـابة
إن كان المستقرض لا يتقن إلا العمل الذي يريد الاستقراض من أجله ، ولم يلق من يُقرضه من دون ربا ، أو من يشاركه وكان يعلم أن عمله نافع للمجتمع فيجوز ذلك بناء على قاعدة الضرورة . ولا يشترط للضرورة أن تكون خاصة تمس الرجل ذاته أو إنساناً بعينه بل يمكن أن تكون الضرورة اجتماعية عامة ، والعمل النافع المنتج ضرورة اجتماعية ، بل إنها لتفوق الضرورة الفردية . كما يمكن أن تتنزل الصورة على أساس أن المصرف ( البنك ) شريك مع المستقرض لكنه يأخذ نسبة ثابتة ومحددة من الأرباح ، وهذه قضية مختلف فيها وعدد من أهل العلم المعاصرون أجازوها . نسأل الله التوفيق والسداد .
  الـسـؤال
هل يجوز أن يكون الحاكم غير مسلم ( مسيحي مثلاً ) في دولة أغلبية شعبها مسلم ؟ و هل هناك نسبة محددة لعدد السكان حتى يستطيع غير المسلم أن يصبح حاكماً ؟ وفي ظل الديمقراطية الحديثة إذا نجح أحد المرشحين غير المسلمين في الانتخابات في دولة معظم سكانها من المسلمين فما هو رأي الإسلام في ذلك ؟


  الإجـابة
ما دامت الدولة أكثريتها مسلمة فلا يجوز أن يكون رئيس الدولة غير مسلم . فالتوافق في الدين بين الحاكم والمحكوم في أمة يشكل الدين أساساً فيها أمر ضروري . أما إن اختار أكثر المسلمين بطريقة من طرق الاختيار الحرة رئيساً غير مسلم لدولتهم ، فإن على الأقلية التي لم ترضَ به أن تسعى للتغيير بالوسائل السلمية المشروعة ، وبما لا يؤدي إلى تمزيق وحدة الدولة أو تعريض أمنها للخطر وذلك بالإقناع ومخاطبة الناس بما يعلمون ، وتقديم البديل الصالح والكفؤ للرئاسة وتشجيع الأكثرية على اختياره . والله أعلم
  الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم على موقعكم المفيد ونرجو افادتنا بالفتوى التالية : توفي أحد الأقرباء وترك زوجة وبنت وحيدة و له اخت وثلاث اخوة فنرجو منكم افادتنا بكيفية توزيع الميراث جزاكم الله كل خير


  الإجـابة
السائل الكريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لما ذكرت سيتم توزيع التركة على الشكل التالي : أما الزوجة فنصيبها هو الثمن لوجود البنت ، والبنت لها النصف للانفراد ، والباقي يأخذه الأخوة الثلاث مع الأخت على أن يتقاسموه للذكر مثل حظ الأنثيين . والله أعلم
  الـسـؤال
أنا شاب في الثلاثين من العمر ولم أستطع الزواج حتى الآن ، هناك بعض العقبات ومن جملتها السكن ومنذ ثلاثة أعوام انتسبت إلى جمعية سكنية وكانت الدفعة الأولى حوالي 150 ألف ، وتم تدبير المال من أكثر من مصدر دائن ، وكنت وخلال السنوات الماضية أدفع دفعات إلى الجمعية حوالي 2000 ل.س بالإضافة إلى دفعات إلى الدائن . ومن خلال دخولي على شبكة الانترنيت وجدت فتوى لأحد العلماء حول الزكاة على هذه الأموال الموجدة في الجمعية ، المبلغ الآن حوالي 242000 ل.س ... هل يتوجب عليه الزكاة ؟ في حال توجب الزكاة كيف يتم الحساب والمبلغ الذي حال عليه الحول هو 218000 ، مع العلم أن آخر دفعة من المبلغ الذي كان علي دين دفعته في شهر أيار 2001 ، الأمر أختلط علي أرجو أن توضحوا وجزاكم الله كل الخير سيدي الفاضل .


  الإجـابة
الزكاة يا أخي تجب على المسلم البالغ العاقل في ماله النامي إذا بلغ نصاباً وكان فاضلاً عن حوائجه الأصلية وغير مستغرق بدين ، وعلى هذا فلا يجب عليك دفع الزكاة على مالك الذي دفعته للجمعية مشترياً به بيتاً في هذه الجمعية ، بل على العكس غدوت مديناً لها بباقي المبلغ من سعر البيت ، فإذا ما كسبت مالاً يعادل ما بقي عليك من ثمن البيت فلا زكاة عليه لأنه مال دين عليك ، وأكثر من هذا فإن العلماء والفقهاء يقولون : إذا خصص مال لحاجة أو لأمر ما ، فلا تجب الزكاة على هذا المال المخصص وبعضهم اعتبر التخصيص بالنية فقط ، وبعضهم الآخر اعتبر التخصيص بالشروع ، وأنت شرعت فخصصت المال للبيت فاشتركت واشتريت .
                       
fattawy