الـسـؤال
أنا عن شركه صرافة وأحول حوالات إلى التجار في موسكو وجميع الحوالات أنا أحولها مسبقاً، ثم التاجر يسدد المبالغ التي عليه يومياً حسب المورود منه خلال 5 أيام ومنه 10 أيام ، ومنه يحصل تأخير كثيراً حسب الاتفاق .
أولاً :هل هناك أية حرمة في أخذ أجور منه على الحولات ؟ ثانياً : الذين لم يلتزموا في الموعد يحاولوا إعطائي مبلغ إضافي لقاء التأخير وأنا أرفض أخذ أي مبلغ غير المبلغ الذي اتفقنا عليه في البداية علماً أنني أتضرر من التأخير ؟ ثالثاً : أجور التحويل عند كل زبون له أجور معينه وكل زبون له تسهيلات خاصة ، هل هناك أية شبهة في تعاملي ؟ أنا أريد الحلال ، والحلال ، وأريد الآخرة الصالحة ، وأريد الدين . أفتني في أمري ، وشكراً وجزاك الله خيراً
الإجـابة
أجاز الفقهاء أخذ أجرة على الحوالة ولم يحرم ذلك أحد منهم ، ولا علاقة البتة بين أخذ الأجرة على الحوالة وبين الربا . ففي الحوالة عمل وجهد وفكر ، وأنت إنما تأخذ أجراً على هذا الجهد والعمل والفكر وليس إلا فإن تأخر المحوِّل في تسديد ما حولته له عنك أنت أيها المحوِّل ، فيجوز أخذ تعويض عن هذا التأخير ، لا سيما وأنك قد تضررت ، والإسلام يقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، ويقول : " مطل الغني ظلم ، يحل عرضه وعقوبته " .
لا شبهة إن شاء الله في تعاملك الذي ذكرت ، والله أعلم . وأسأل الله لك عملاً نافعاً حلالاً مبروراً .