آخر تحديث: الثلاثاء 03 ديسمبر 2024      
تابعنا على :  

فـــتــــاوى



  الـسـؤال
ذكرت في جواب على الوصية الشرعية وكان الجواب شافياً ولكن لفت انتباهي آخر الوصية عند ذكر الوصي والموصي والناظر والشاهدين ، ما المقصود بالناظر ؟ ولكم جزيل الشكر..


  الإجـابة
الناظر هو الذي يعينه الولي أو الوصي مراقباً على أموال القاصر ، فهو بمثابة مساعد للولي أو للوصي ، ومهمته كم قلنا المراقبة والمتابعة للوصاية والموصى عليه ، فإن كان هناك خلل أعلم الوصي . وهكذا .
  الـسـؤال
أنا عن شركه صرافة وأحول حوالات إلى التجار في موسكو وجميع الحوالات أنا أحولها مسبقاً، ثم التاجر يسدد المبالغ التي عليه يومياً حسب المورود منه خلال 5 أيام ومنه 10 أيام ، ومنه يحصل تأخير كثيراً حسب الاتفاق . أولاً :هل هناك أية حرمة في أخذ أجور منه على الحولات ؟ ثانياً : الذين لم يلتزموا في الموعد يحاولوا إعطائي مبلغ إضافي لقاء التأخير وأنا أرفض أخذ أي مبلغ غير المبلغ الذي اتفقنا عليه في البداية علماً أنني أتضرر من التأخير ؟ ثالثاً : أجور التحويل عند كل زبون له أجور معينه وكل زبون له تسهيلات خاصة ، هل هناك أية شبهة في تعاملي ؟ أنا أريد الحلال ، والحلال ، وأريد الآخرة الصالحة ، وأريد الدين . أفتني في أمري ، وشكراً وجزاك الله خيراً


  الإجـابة
أجاز الفقهاء أخذ أجرة على الحوالة ولم يحرم ذلك أحد منهم ، ولا علاقة البتة بين أخذ الأجرة على الحوالة وبين الربا . ففي الحوالة عمل وجهد وفكر ، وأنت إنما تأخذ أجراً على هذا الجهد والعمل والفكر وليس إلا فإن تأخر المحوِّل في تسديد ما حولته له عنك أنت أيها المحوِّل ، فيجوز أخذ تعويض عن هذا التأخير ، لا سيما وأنك قد تضررت ، والإسلام يقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، ويقول : " مطل الغني ظلم ، يحل عرضه وعقوبته " . لا شبهة إن شاء الله في تعاملك الذي ذكرت ، والله أعلم . وأسأل الله لك عملاً نافعاً حلالاً مبروراً .
  الـسـؤال
هل الألبسة المصنوعة من الخنزير محرمة لنا نحن المسلمين ؟


  الإجـابة
حسب المذهب المالكي فإن الألبسة المصنوعة من الخنزير هي جائزة الاستخدام ، ومسموح بها شرعاً ، وبالنسبة لنا - نحن المسلمين - فمسموح لنا اتباع أي مذهب شريطة أن يكون هذا المذهب معتمداً ( معترف به ) من أغلب المسلمين .
  الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . - هل يجوز إيقاف أموال الزكاة على هيئة استثمارات مالية، سواء بالتجارة أو في أسهم الشركات، على أن يتم صرف ريع الوقف الاستثماري هذا على أصحاب الحقوق الشرعية، أو تخصيص بعضهم كالأيتام ؟ - وهل يجوز شراء منزل من أموال الزكاة وإيقافه على إيواء المتشردين ؟ - وهل يجوز أن يجمع بعض الأفراد الموسرين زكاتهم ويشترون بها منزلاً أو شقة سكنية ويوقفونها على رجل مسكين من ذوي أرحامهم، خفيف العقل، خوفاً من أن تستولي عليها زوجته ثم تطلقه، أو يحتال عليه محتال فيسلبه عقاره ؟ - وما هو حكم دفع أموال الزكاة إلى الأوقاف والمؤسسات الوقفية القائمة على الدعوة والترجمة والنشر؟ وتلك القائمة على رعاية الأرامل واليتامى والمساكين ومعالجة آثار الحروب والكوارث ؟ أفتونا مأجورين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


  الإجـابة
الجواب بالنسبة للسؤالين الأول والثاني : فإن مصارف الزكاة حسب ما جاء في القرآن الكريم هي : الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . ولعل الذين ذكرتهم في أسئلتك الثلاث : هم من أهل المصرف الأول والثاني ، أي من الفقراء والمساكين ، وفيما يخص هذين المصرفين والمصرفين الآخرين وهما العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم فقد اشترط الدين الحنيف " التمليك " عنصراً أساساً تتحقق بتحققه الزكاة . والتمليك لهم بالقبض من قبلهم أو بالتسجيل باسمهم ويقوم هذا مقام القبض هو الشرط الأهم في أجزاء الزكاة ، والإيقاف والوقف ليس تمليكاً بالمعنى المراد . وعلى هذا فلا تجوز الصورة الأولى الواردة في السؤال الأول وكذلك لا تجوز في الصورة الثانية ويجب تمليك هؤلاء المتشردين هذا المنزل حتى يجوز شراؤه من الزكاة ، وأما الصورة الثالثة في السؤال الثالث : فلا تجوز الزكاة أيضاً إلا بالتمليك وتسجيل الدار باسمه ، فإن خيف عليه مما ذكر فيمكن دفع هذا بإجراءات أخرى : كالحجر وسواه . وأما السؤال الرابع : وهو حكم دفع أموال الزكاة إلى الأوقاف والمؤسسات الوقفية القائمة على الدعوة والترجمة والنشر ، فأرى - والله أعلم - أنها جائزة ، وتدخل في مصرف ( في سبيل الله ) ، وقد أقر المجمع الفقهي في جدة هذا فقال : ويدخل تحت مصرف " وفي سبيل الله " تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون ولعلي أشير هنا إلى اعتبار كلمة الأوقاف والمؤسسات الوقفية كلمة ذات دلالة لغوية محترزاً عن الدلالة الشرعية لمعنى " الوقف والأوقاف " لأن الوقف في المفهوم الشرعي غير الزكاة وقد لا يقبل التكوين بروافد الزكاة . وأما المؤسسات القائمة على رعاية الأرامل والأيتام والمساكين ومعالجة آثار الحروب والكوارث . فإن ما يقدم لها من مال يعد من الزكاة إن كان قابلاً للتمليك لهؤلاء المرعيين من أرامل وأيتام وسواهم ، بمعنى إن كان المال يحوّل إلى طعام والطعام مال ويملّك لهؤلاء ليأكلوه جاز اعتباره من الزكاة . أو كان يحوّل إلى لباس فيجوز أيضاً لأنه يملّك لهؤلاء . أما إن كان لشراء أثاث أو بناء غرفة ومبانٍ ، فلا يعد من الزكاة لأنه خالٍ من عنصر التمليك . وإذا ما أردنا إدخاله في دائرة مصرف " في سبيل الله " تكلّفنا . ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتقياء الأمة برآء من التكلف .
  الـسـؤال
هل يجوز شراء منزل من شخص قد أشترى المنزل من البنك ومازال توجد أقساط يجب تأديتها للبنك ؟


  الإجـابة
يجوز شراء منزل من شخص كان قد اشتراه من البنك ومازالت عليه ديون للبنك الذي باعه ، أو كان وسيطاً في البيع ، وذلك استناداً لقول الله عز وجل : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) . وأنت بهذا الشراء ما تعاملت مع بربا ولا بما هو محرم ، ولكنك تسلّم الثمن للبنك ، أو لفلان ، ولا عليَّ بعدها من كون فلان عاصياً ، أو أن البنك ربوي ، أو .... أو .....
  الـسـؤال
هل الاستمناء محرم أم لا ، وهل صحيح ما قرأت في أحد الكتب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر أصحابه في الغزوات الطويلة بالاستمناء حتى لا يقعوا في الزنا بنساء الأعداء ؟ وهل لعق الفرج زوج لزوجتة أو زوجة لزوجها حلال أم حرام ؟ وهل مزي المرأة طاهر أم نجس ؟ أعذروني على صراحتي ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم


  الإجـابة
بالنسبة للاستمناء ، فقد قال الفقهاء إذا كان لدرء ودفع فاحشة فإنه جائز ، أما إذا كان لاستقدام الفاحشة فهو حرام لأنه ذريعة إلى ارتكاب الحرام ، وللذريعة حكم ما توصل إليه . وبعبارة أخرى : إن كانت للوقوع في الفاحشة واستجلاب الصور الخيالية المزعجة فحرام . وعلى كل : استفتِ قلبك وإن أفتوك وأفتوك . وأما ما ذكرت من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأذن لأصحابه بفعلها في غزواتهم فغير وارد في السيرة . وأما سؤال " اللعق " فحكمه الجواز ما لم يصاحبه ارتشاف لنجاسة ، والله أعلم . وعلى كل : فالقضية : في أصلها حلال لأن الله قال : ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهنَّ) فكل جسمك حلال لها ، وكل جسمها حلال لك إلا ما ورد النهي عنه بخصوصه وهو إتيانها من الدبر . المزي ليس بطاهر ، وهناك من يقول بطهارته ، بيد أن هذا الرأي الأخير لا نأخذ به ، ونتبنى الرأي الفقهي القائل بنجاسته .
  الـسـؤال
تردد على ألسنة البعض أنه ورد في بعض التفاسير للقرآن الكريم أن المقصود بكلمة الكوثر في القرآن الكريم السيدة فاطمة الزهراء . أفيدونا جزاكم الله خيراً .


  الإجـابة
فيما يتعلق بمعنى الكوثر الوارد في سورة الكوثر ( إنا أعطيناك الكوثر ) فإن عدداً من المفسرين يذهب إلى تفسير " الكوثر " على أنه السيدة فاطمة عليها السلام ، وهذا في رأيي اجتهاد مقبول . وذلك بسبب تناسب السياق ، فقد استهزأ بعض المشركين بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا عنه وقد انتقل أولاده الذكور في سن مبكرة إلى الرفيق الأعلى لا عقب له أي ليس له أولاد ذكور تخلفه وكأنه في نظرهم مقطوع ، فرد الله عز وجل عليهم وقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم : يا محمد لا تأبه لما يقولون ، فقد أعطيناك فاطمة " الكوثر " ، وكوثر تعني الكثير فهي صيغة تكثير للكثير على وزن " فوعل " . وفعلاً فإن نسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من فاطمة وكذلك النسب . وقد جاءت السيدة فاطمة بذرية كثيرة وكثيرة جداً ، وذريتها هي ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
  الـسـؤال
ما حكم الإسلام في قوم يحتلون بلاد المسلمين -كاليهود مثلاً- ما هو حكم نسائهم وأموالهم ودمائهم؟ هل صحيح أن نساءهم سبايا، وأموالهم يجوز أخذها حتى لو سرقة، ويجوز قتلهم حتى وإن لم يكونوا جنودًا؟ وهل ينطبق هذا الحكم على كل من يحارب المسلمين ويحتل بلادهم؟ وهل ينطبق هذا الحكم على كل اليهود مثلاً، سواء كانوا بالجيش أم لم يكونوا. وجزاكم الله خيرًا. وأرجو التفصيل في الأمر .


  الإجـابة
بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أجبنا على مثل هذا السؤال، ونعيد الكرة فنقول: إن جهاد اليهود بالأحرى تحت راية الإسلام، بأمر ولي الأمر، وهؤلاء اليهود الذين هم في فلسطين، يعدون مقاتلين ومحاربين، حتى ولم يكونوا جنوداً؛ لأنهم أتوا إلى منطقة أو إلى مكان واعتدوا عليه؛ وبالتالي يأخذ جميعهم حكم المحارب؛ وعلى هذا يجوز قتالهم وهم في فلسطين، ويجوز أخذ أموالهم ما داموا في فلسطين، ويجوز كل ما يفرضه الجهاد الإسلامي، كل هذه الأمور بشرط أن يكون ذلك بأمرٍ من ولي أمر المسلمين، بمعنى: إنه لا يجوز للفرد أن يقوم بمفرده ليقتل أو ليأخذ مالهم، أو ليسبي نساءهم، وإنما الأمر تابع لولي الأمر، باختصار: كل من احتل أرضنا تجوز -بل يجب- محاربته بأسلوب جماعي، تُسبى أمواله حتى نساؤه، إذا كان حاكم المسلمين قد أمر بذلك؛ فإن الله عز وجل قال: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"، إن فريضة الجهاد فريضة جماعية، بمعنى أنها في حقل أو مساحة السياسة الشرعية؛ فعلى المسلمين أن يوجدوا راية جماعية، ومن ثم ينطلقون إلى فريضة الجهاد، فضلاً عن ولي الأمر، أو راية الإسلام الجماعية
  الـسـؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . عندي بيت لي في حمص يسكن به أهلي لظروف مرض والدي , و يعيش فيه معه والدتي و أختي وأخي , و أسكن بيتاً بالأجرة , وهذه الأجرة تكفي لتكون قسط لشراء منزل في دمشق مكان إقامتي. هل يمكنني الاستدانة من البنك بتلك الفوائد البسيطة التي يأخذها البنك ؟ والبنك يا سيدي كما تعلمون هو شخصية اعتبارية تعمل , وليس رجلاً مرابياً . أرجو من سعادتكم الجواب شاكراً لله عز وجل ثم لكم لمنحكم لي فرصة قراءة هذه الرسالة من وقتكم الثمين و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته .


  الإجـابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . بالنسبة للاستدانة من البنك لشراء منزل ، فإني أرجو جواز الاستدانة من البنك لهذا الغرض ، وذلك للحاجة الماسة إلى السكن أولاً ، وثانياً : لعدم وجود من يُقرضك من غير البنك وبلا فائدة ، وثالثاً : البنك كما قلت شخصية اعتبارية وهو هنا الدولة ، وكان من المفروض أن تقدم الدولة قرضاً لأبنائها ومن غير فائدة . لكنها لم تفعل هذا وأبت إلا أن تأخذ زيادة على القرض أو المبلغ المقرض . وهذا يعني أنه إذا كان في الأمر شئ من الحرمة فالتبعة على الدولة ولا شئ على المقترض منها المحتاج . ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الحرام ظاهراً وباطناً ، وكل ذلك يدخل تحت قوله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه ) .
  الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بلد أجنبي، النمسة، عندما أعمل هنا فأنا أدفع ضرائب وتأمين صحي وتأمين عطالة عن العمل مبلغاً من المال. في حال كوني عاطل عن العمل فأنا أحصل على مساعدة مادية بسيطة من الحكومة للتمكن من العيش (طعام وشراب) أثناء فترة البحث عن عمل جديد. في حال أني عملت عملاً إضافياً (أسود: يعني غير مصرح عنه لدى الدولة النمساوية) وذلك باستمرار تلقي المعونة من الحكومة كوني رسمياً عاطل عن العمل السؤال: .هل هذا المال الذي أقبضه من الدولة في هذه الحالة حرام؟ علماً أني لا أزال أبحث عن العمل المناسب بدون توقف وأن هذه المعونة المادية قليلة جداً. ولكم الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


  الإجـابة
الأخ السائل حفظه المولى . عملك " الأسود " أعن يغير المصرح به لدى الدولة النمساوية : إن كان ما تجنيه منه من مال يكفيك فعليك التصريح ، فإن لم تصرح فأنت مخالف للعهد الذي أبرمته مع الدولة النمساوية ، وإن كان ما تكسبه منه - أي من العمل غير المصرح به - لا يكفيك ، فيجوز عدم التصريح ، وذلك لأن الأصل في الأمر الكفاية . وأنت إذ تنتظر العمل الذي يكفيك أجره تعطيك الدولة النمساوية راتباً وهو غير كافٍ ، فإن صرحت بالعمل الذي لا يكفيك أجره قطعت عنك الدولة النمساوية " الراتب " وبالتالي ستقع في حرج مادي ، والله تعالى يقول : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
                       
fattawy