لي على فلان دين فهل يجوز أن أعتبره زكاة ولا آخذه منه لأنه لم يستطع ردّ الدين الي.
الإجـابة
قال النووي في المجموع: "لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان: أصحهما لا يجزئه وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة لأن الزكاة في ذمة المزكي ولا يبرأ منها إلا بإقباضها أي تمليكها ولم يحصل هنا, والثاني: يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح كما لو كانت له أموال وديعة ودفعها عن الزكاة فانه يجزئه سواء أقبضها أم لا.
أما إذا دفع الزكاة بشرط أن يردها المدين عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق, ولا يصح قضاء الدين بذلك.
ولو نويا ذلك: أي أن يدفع المدين دينه من الزكاة التي أخذها من الدائن ولم يشترط ذلك صراحة جاز ذلك بالاتفاق وأجزأه عن الزكاة وإذا رده أو بعضه من الدين برئ.
وكلنا أمل أن يتعاون أبناء المجتمع الواحد فيعطي الموسر المعسر ويصبر عليه فاذا ما أيسر المعسر فليُعَجِّل في دفع ما في ذمته من دين وسواه إلى أصحابه والله خير مأمول.
التعليقات