آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
اعتبار إسقاط الدين عن المعسر من الزكاة

اعتبار إسقاط الدين عن المعسر من الزكاة

تاريخ الإضافة: 2000/01/01 | عدد المشاهدات: 3092
لي على فلان دين فهل يجوز أن أعتبره زكاة ولا آخذه منه لأنه لم يستطع ردّ الدين الي.‏


  الإجـابة
قال النووي في المجموع: "لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان: أصحهما لا يجزئه وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة لأن الزكاة في ذمة المزكي ولا يبرأ منها إلا بإقباضها أي تمليكها ولم يحصل هنا, والثاني: يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح كما لو كانت له أموال وديعة ودفعها عن الزكاة فانه يجزئه سواء أقبضها أم لا.‏ أما إذا دفع الزكاة بشرط أن يردها المدين عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق, ولا يصح قضاء الدين بذلك.‏ ولو نويا ذلك: أي أن يدفع المدين دينه من الزكاة التي أخذها من الدائن ولم يشترط ذلك صراحة جاز ذلك بالاتفاق وأجزأه عن الزكاة وإذا رده أو بعضه من الدين برئ.‏ وكلنا أمل أن يتعاون أبناء المجتمع الواحد فيعطي الموسر المعسر ويصبر عليه فاذا ما أيسر المعسر فليُعَجِّل في دفع ما في ذمته من دين وسواه إلى أصحابه والله خير مأمول.‏

التعليقات

شاركنا بتعليق