آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
ضمان الأجير المشترك

ضمان الأجير المشترك

تاريخ الإضافة: 2008/11/27 | عدد المشاهدات: 3497
أستاذنا وشيخنا، وضعتُ خيطاً، أي: كمية من الخيط عند صبّاغ ليقوم بصبغه، فاحترق عنده واحترق معه أشياء كثيرة لصاحب المصبغة، فما الحكم ؟ وهل يضمن لي الصبّاغ قيمة البضاعة أم لا ؟ وشكرا لكم.


  الإجـابة
الخميس 27/11/2008 صاحب المصبغة يسمى في الفقه الإسلامي: أجيراً مشتركاً، أي: يعمل ويصبغ لأكثر من واحد، وقد اختلف الفقهاء حول ضمانة البضاعة التي تتلف أو تهلك عنده، أو بعبارة أخرى: اختلف الفقهاء في يده, هل هي يد ضمانة أم يد أمانة ؟‏ فقال علي وعمر رضي الله عنهما وشريح القاضي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة والإمام مالك إلى أنَّ: يد الأجير المشترك يد ضمان، وأنه يضمن الشيء التالف ولو بغير تعدٍّ أو تقصير، وذلك صيانة لأموال الناس، وحفاظا على مصالحهم. روى البيهقي عن علي كرم الله وجهه أنه كان يضمِّن الصَباغ والصانع ويقول: (أيصلح الناس إلا ذاك) وروي أن شريحاً لما ضمَّن الصانع القصار وقد احترق بيته بما فيه من بضاعة للآخرين قال: له القصار : تضمنني وقد احترق بيتي ؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته أكنت تترك له الأجر ؟ وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أنه لا يضمن، وأن يده يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو قصّر في الحفظ والحماية والصيانة. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والصحيح من أقوال الشافعي رضي الله عنه وقال ابن حزم: لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك (خاص) ولا على صانع أصلاً إلا ما ثبت أنه تعدى أو قصّر فيه أو أضاعه. ونحن نذهب إلى تبني الرأي الأول فنضمِّن الصانع (الأجير المشترك) في كل الأحوال، وذلك من أجل أن يكون هذا الذي يعمل بالأجر للآخرين سواء أكان صباغاً أو نجاراً أو حداداً أو كواءً أكثر حرصاً على أموال الآخرين. والله أعلم .‏

التعليقات

شاركنا بتعليق