آخر تحديث: الجمعة 19 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
أحكام القرض وشروطه

أحكام القرض وشروطه

تاريخ الإضافة: 2008/11/30 | عدد المشاهدات: 3651
أستاذي وشيخي: أطلب من مقامكم بيان تعريف القرض وحكمه، وشروطه، وتوجيه كلمة لمن استطاع القرض أن لا يقصر، وشكراً لكم.


  الإجـابة
الأحد30/11/2008 أولاً: يا أخي السائل: إليك تعريف القرض: فقد قيل في ذلك:‏"ما تعطيه من أموال مثلية لتتقاضاها بعد ذلك"، وقيل أيضاً: "تمليك الشيء على أن يرد لك بدله". والقرض جائز ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، بل هو مندوب ومستحب ومطلوب شرعاً، دلَّ على ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فقد قال تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة). وأما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله" رواه البخاري، وقال: "ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة" رواه ابن ماجه، وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على صحة التعامل به من غير إنكار من زمن الصحابة رضي الله عنهم وإلى أيامنا هذه. وأما حكمه: فهو مندوب ومستحب في حق المقرض إن ظن الأمانة في المقترض، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب إن كان المقرض قادراً وكان المقترض محتاجاً أو مضطراً وكان في الوقت نفسه مشهوداً له بالأمانة، وأما حكمه في حق المقترض: فهو مباح وجائز، وللقرض من حيث كونه عقداً أركان هي: أ ـ الصيغة: التي تعني الإيجاب والقبول، ولايشترط لفظ القرض وتكفي فيه المعاطاة بالفعل عند الحنفية. ب ـ العاقدان: المقرض والمقترض، ويشترط فيهما العقل والبلوغ والاختيار وأهلية التبرع. وهناك في القرض شروط مفسدة كما لو جرَّ القرض منفعة للمقرض بشرطه واشتراطه أثناء عقد القرض، وشروط لاغية وهي الشروط التي لاتلائم عقد القرض. أما الشروط المقبولة والتي لا يتأثر بها عقد القرض فهي كل شرط فيه توثيق للعقد وحفظ للحق كاشتراط الرهن أو الكفيل أو الكتابة أو الشهود. فهذه شروط جائزة ويجب الوفاء بها.‏ وها نحن أولاء اليوم نحض المقتدرين على فضيلة الإقراض الحسن ونشجعهم على ذلك ونتمنى عليهم أن يكونوا عوناً محسناً، حتى يغدو مجتمعنا متكافلاً.

التعليقات

شاركنا بتعليق