آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم القتل العمد وعقوبته

حكم القتل العمد وعقوبته

تاريخ الإضافة: 2009/06/07 | عدد المشاهدات: 3132
الدكتور الشيخ العالم: حدثنا عن القتل العمد وعن عقوبته آملين أن نستفيد من ذلك علماً وتطبيقاً، وشكراً.


  الإجـابة
الأحد 7/6/2009 القتل العمد في الشريعة الإسلامية والذي يوجب القصاص هو ما توافرت فيه الشروط التالية: 1- أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً قد قصد قتل المقتول. 2- أن يكون المقتول آدميا معصوم الدم، أي أن دمه ليس مباحاً لسبب شرعي أو بسبب مشروع. 3- أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبا، ويدخل في هذا الشأن الإحراق بالنار والإغراق بالماء والإلقاء من شاهق والخنق ومنع الطعام والشراب حتى يموت جوعاً. والقتل العمد هذا يوجب أربعة أمور: 1- الإثم والذنب والخطيئة، فما ثمة كبيرة أفظع من هذا. 2- الحرمان من الميراث والوصية. 3- القصاص (القَوَد): والأصل فيه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى)، وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قُتل له قتيل فهو بخير النَّظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل". وإذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يُقتلون به جميعاً، سواء أكانت الجماعة قليلة أم كثيرة، ولو لم يباشر كل واحد منهم، وقد رأى كثير من الفقهاء هذا الرأي، ورأوا فيه المصلحة لأن القصاص شرع لحياة الأنفس، فلو لم تُقتَل الجماعة بالواحد لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء حتى لا يقاد منه، وبذلك تبطل الحكمة من مشروعية القصاص. وها نحن هنا نطالب أولياء الأمر بتعجيل عقوبات الجناة المجرمين القاتلين حتى ترتدع النفوس الخبيثة وتتحقق الغاية من العقوبة، فلعل في المماطلة ما يُذهب الحكمة ويقلل من غاية منشودة ويضعفها.

التعليقات

شاركنا بتعليق