آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
تعريف بقانون الأحوال الشخصية السوري

تعريف بقانون الأحوال الشخصية السوري

تاريخ الإضافة: 2009/06/25 | عدد المشاهدات: 3429
أستاذنا العلامة: نرجو منكم لمحة تعريفية مجملة بقانون الأحوال الشخصية السوري، ولكم كل التقدير والشكر.


  الإجـابة
الخميس 25/6/2009 قانوننا الحالي للأحوال الشخصية صدر 1/11/1953 بالمرسوم التشريعي رقم /59/ الصادر 17/9/1953 وكان الدافع لإصداره وإلغاء ما كان معمولاً به سابقاً وهو قانون حقوق العائلة، هو ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع، فقد قالت المذكرة المشار إليها: "ولما كانت سورية الآن في نهضة تشريعية شاملة، وكان من الواجب جمع الأحكام الشرعية في قانون واحد يُسهل الرجوع إليه، ويختار من الأقوال أكثرها موافقة للعرف ومطابقة للأحوال والمصلحة الزمنية..." وقد استمد هذا القانون من خمسة مصادر هي:‏ 1- قانون حقوق العائلة. 2ـ القوانين المصرية مع بعض التعديل. 3ـ الأحكام الشرعية لقدري باشا. 4ـ المذاهب الأخرى سوى المذهب الحنفي. 5ـ مشروع تقدم به آنئذٍ الأستاذ القاضي علي الطنطاوي. ثم عُدِّل هذا القانون في 31/12/1975، وقيل في الدوافع لهذا التعديل: "... وانطلاقاً من أنه من واجبات الدولة بنص الدستور أيضاً أن تكفل رفع القيود التي تمنع تطور المرأة فضلاً عن مساهمتها في تطور حياة المواطنين، فإن قانون الأحوال الشخصية الحالي الصادر /1953/ المنظم لقضايا الأسرة يغدو واجب التعديل...".‏ واشتمل هذا القانون على الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وولادة ونسب وحضانة وأهلية ونيابة شرعية ووصية ومواريث. وقد جاء في /308/ مادة، وجاء أيضاً في المادة /305/ منه: "كل ما لم يرد على نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي". نأمل أن تكون قوانيننا مستجيبة لتعاليمنا لا لتقاليدنا وعاداتنا المرفوضة ديناً وعقلاً، والله الموفق وهو هادي السبيل.

التعليقات

شاركنا بتعليق