آخر تحديث: الأربعاء 17 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
تعريف المضاربة و حكمها وشروطها

تعريف المضاربة و حكمها وشروطها

تاريخ الإضافة: 2009/07/09 | عدد المشاهدات: 2630
أستاذنا الفقيه: نريد منكم لمحة عن شركة المضاربة، ما هي، وما شروطها، وما حكمها ؟ وجزاك الله كل خيرٍ وفضل.


  الإجـابة
الخميس 9/7/2009 شركة المضاربة هي: شركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر، ويكون الربح بينهما مشتركاً حسب الاتفاق: بالنصف أو الثلث أو... ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مَشاعاً بحيث لا يأخذ أحدهما مبلغاً من المال محدداً، ولا بد أيضاً، أن يكون المال مُسلَّماً للمضارب ليتمكن من التصرف فيه، وشُرعت المضاربة لحاجة الناس إليها فإن الناس يتفاوتون، فمنهم الغني في المال ولكنه جاهل بطرق الاستثمار، ومنهم الفقير الذي لا يملك المال ولكنه خبير في بعض شؤون الاستثمار وهكذا. والدليل على مشروعيتها قول الله عز وجل: (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله)، وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملون بها فأقرهم على ذلك، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دفع مال اليتيم لينميه له مضاربة، وقد انعقد الإجماع على ذلك. وللمضاربة شروط صحة هي: 1- لا تصح المضاربة إلا بالنقود الرائجة، ولا يجوز أن تكون بالعروض التجارية. 2ـ أن يشترك صاحب المال مع المضارب في الربح والخسارة، يربحان بحسب النسبة، ويخسران: صاحب المال ماله والمضارب جهده وتعبه. 3ـ أن يكون الربح بينهما مشاعاً بحيث لا يستحق أحدهما مبلغاً محدداً. 4- أن يسلم صاحب المالِ المالَ إلى المضارب ليتمكن من التصرف فيه. 5- أن يكون المشروط للمضارب من الربح لا من رأس المال. فإذا اختل شرط من شروط المضاربة فسدت. وتنفسخ المضاربة إذا فقدت أحد شروط الصحة، وبموت أحد الشريكين، وبعزل صاحب المال المضارب لأنها ليست شركة إلزامية، ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه.

التعليقات

شاركنا بتعليق