الـسـؤال
أرجو تبيان الحكم في أن يستثني الناذر لشاة مثلاً بعض اللحم ليأكله هو. وأرجو منكم سيدي أن تذكروا لي المذهب إن كان جائزاً والكتاب المرجع .
الإجـابة
النذر التزام طاعة الله تعالى ، والناذر قد ألزم نفسه أن يقدم شيئاً لله تعالى ، والشاة شيء واحد لا يتجزأ فمتى نذرها الإنسان وجب أن يقدمها كلها لله سبحانه وتعالى إلا عند الحنابلة إن نذر أضحية في ذمته ثم ذبحها فله أن يأكل منها ، لأن النذر محمول على المعهود ، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها ، بخلاف الهدي الواجب بأصل الشرع فلا يجوز الأكل منه . ويمكنك للاستزادة مراجعة كتاب المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج 11 ص 118 كتاب الأضاحي .