الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة من ماليزيا .
فضيلة الشيخ :
أنا إن شاء الله تبارك وتعالى سأقوم بتدريس فقه الحج والعمرة لمجموعة من المسلمين في منطقتي والذين سيحجون في هذه السنة. ومن المعلوم أن من أركان الحج والعمرة الطواف ، ومما لا يخلو من معرفتكم أيضاً أن مما تعمُّ به البلوى أثناء الطواف هو ملامسة الرجال والنساء ونحن في ماليزيا متبعون المذهب الشافعي . وكما علمتم أن الراجح في المذهب الشافعي في مسألة ملامسة الرجال للنساء هو نقض وضوء اللامس والملموس وإن كان اللمس بدون شهوة ، أما الرأي السائد للخروج من هذه المسألة فهو تقليد المذهب الحنبلي ابتداء من الوضوء إلى نهاية الطواف حيث أن الحاج يتوضأ بوضوء الحنبلي ثم يطوف طواف الحنبلي مع حفظ النفس من ارتكاب نواقض الوضوء على مذهبهم , اختير هذا الرأي لحل هذه المشكلة لأنه كما علمتم على المذهب الحنبلي لا ينقض وضوء اللامس والملموس إلا إذا كان اللمس بشهوة ، وكذلك أنه مذهب سائد في المملكة العربية السعودية حيث إننا سنذهب إليها لأداء الحج والعمرة . سؤالي : ما رأي فضيلتكم في هذا الحل؟
وهل هناك طريقة لحل هذه المشكلة على ضوء المذهب الشافعي نفسه؟ وما هي أحسن الطرق في رأي فضيلتكم لحل هذه المشكلة خصوصا للمسلمين العوام في بلادنا الذين لا يعرفون الفقه إلا على المذهب الشافعي ويتحرجون اتباع الآراء من المذاهب الأخرى . أفتونا مأجورين. والسلام .
الإجـابة
ابقَ على المذهب الشافعي ، ويبقى الوضوء أثناء الطواف قائماً ولو لمس الرجل المرأة لأن هذا مما يتسامح به لعموم البلوى . ألا ترى – يا أخي – أن الرجال في المسجد الحرام يصلون بجانب النساء أحياناً ، وهذا غير جائز في الأحوال العادية ، ولكن لشدة الزحام يتسامح بهذا الأمر وبقدر الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، والله تعالى يقول : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) والقاعدة الشرعية تقول : " الحرج مرفوع " .