الـسـؤال
إذا اشترطت امرأة عند الإحرام ثم منعها الحيض من طواف الإفاضة وهي متمسكة بقول من اشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر للطواف وهي أيضا مضطرة للعودة إلى بلدها من غير أن تطوف لسبب ما، فهل يجوز لها التحلل بسبب الحيض؟ وهل يجزئها هذا الحج مع أنها لم تتم ركناً من أركان الحج أو بعبارة أخرى هل يجب عليها القضاء ؟ وما هي أفضل الحلول في رأي فضيلتكم لحل هذه المسألة؟
الإجـابة
يرى الحنفية أن الطهارة من الحدث ليس شرطاً وإنما واجب يجبر بالدم ، فمن طاف وهو جنب أو حائض صح طوافه ولزمه بدنة ( بقرة أو إبل ) وعليه أن يعيد الطواف ما دام في مكة . ومن لم يجد البدنة فعليه أن يشتري سبع شياه لحديث رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم حين سأله رجل فقال : إن عليَّ بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها ، فأمره صلَّى الله عليه وآله وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن " رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس .