الـسـؤال
في جميع الدوائر الحكومية هناك ما يعرف بالعمل الإضافي ، وهو مبلغ من المال يتقاضاه الموظف لقاء ساعتين من الدوام علما أنه لم يداوم هاتين الساعتين ،أي إن الموظف بعد كل يوم دوام رسمي يوقع على دفتر الإضافي على أساس انه دوام ساعتين إضافيتين من الساعة/ 2 / حتى الساعة / 4 / ومن ثم فان الدولة تحسب للموظف مجموع هذه الساعات ثم تعطيه أجراً عنها ، وهي تعلم أنه لا يداوم هذه الساعات وحتى لو أراد أن يداوم هاتين الساعتين فسيجد نفسه وحيداً في الدائرة إذ ليس هناك أي عمل يقوم به وليس هناك أي مبرر لبقائه .
وهناك أمر آخر ربما من الضروري أن تعلمه وهو أن الموظف إذا أراد أن يغادر موقع عمله قبل نهاية الدوام فعليه أن يقدم إجازة ساعية تبدأ مثلا من الساعة / 12 / حتى / 2 / وليس من الساعة / 2 / وحتى الساعة / 4 / . والسؤال الآن ما حكم هذا المال الذي يأخذه الموظف أجراً عن هذه الساعات التي لا يداومها ، وأكرر بأن هذا الأمر يتم بعلم الدولة وهذا ما يحصل في جميع الدوائر الحكومية . واعتذر عن هذا الإيضاح فأقول هناك حالتين :
1- إذا كان المال حلالاً فليس هناك أي إشكال .
2- وإذا كان المال حراماً فهل أرفضه وإذا رفضته ألا يعتبر ذلك خروجاً على النظام المقرر ، ثم لماذا يحق لي الخروج على النظام في هذا الأمر ولا يحق لي الخروج عليه في أمور أخرى . أفدنا جزاك الله خيراً.
الإجـابة
ما تأخذه من أجر على عمل إضافي شكلي حلال ، ما دام ذلك يتم بعلم الدولة والجهات المسؤولة ، ولعله أخذ هذا الشكل من باب التخريج القانوني ليس إلا ، حتى تقطعك الدولة زيادة على راتبك ، فلولا مثل هذا التخريج القانوني لن يستطيع القائمون على الدولة من إعطائك دعماً إضافياً لك ولغيرك من الموظفين . أسأل الله لك ولي أن يجعل مالنا حلالاً طيباً مباركاً .