الـسـؤال
ما حكم الصبغة السوداء للرجل ؟
الإجـابة
الصبغة للزوج أو للزوجة كلا الحالتين جائز جائزة ، إن بالسواد أو بغيره من الألوان ، ولا سيما إذا نُويَ بها التزين للزوج أو للزوجة ، لكن إذا أريد بها "التغرير " والخداع كمن يطلب ويخطب ولا يفصح عن عمره وسنّه مكتفياً بمظهره الذي لعب به فغيّر وبدّل وعلم أن ذلك سيغرّر الآخرين ، عندها نقول " غير جائز " وعدم الجواز ليس لذات الصبغة وإنما لما رافقها من نية سيئة تغريرية .