الـسـؤال
أخي الفاضل أنا أسأل عمن يأخذ مالاً من أحد الناس ويقول له : عندي السلعة المعينة بمبلغ كذا ثم يأخذ منه المال ويذهب ويشتري السلعة بأرخص من ذلك ويأتيه بها في صفة بيعة جديدة هل هذا جائز أم لا؟
الإجـابة
هذا الذي ذكرته يسمى في المذهب الشافعي ببيع الموصوف بالذمة ، وتكاد تكون صورته المثال الذي ذكرته ، فلو قلت لإنسان ما : أبيعك البضاعة الموصوفة بكذا وكذا بثمن كذا ، ولم أكن أملك هذه البضاعة إلا أني أستطيع تأمينها لك وهي متوفرة بالسوق ، وقال المشتري : اشتريت ، صح العقد ، وبعدها يجب عليَّ أن أسلّم له البضاعة التي ذكرت ، بغض النظر عن مصدرها ، وسواء اشتريتها بثمن أقل مما بعتها ، أو أهديتها ، أو .... أو .... فهذا جائز .