الـسـؤال
تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة بعقد إيجار قديم وبمدة غير معلومة، لكن إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية يخطر الطرف الآخر.
وقد قمت أنا وأمي بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، فإما أن يزيدوا إيجار الشقة إلى إيجار المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، وقد رفضوا الحلين. فهل بفعلهم هذا يعتبرون غاصبين لشققنا، علماً بأن القانون يبيح لهم ذلك، وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي ؟
الإجـابة
إذا طالب المالك بملكه فهذا حق شرعي محترم ويجب تسليمه لصاحبه، فمالك المنزل المستَأجر لا بد أن يتسلم العين المؤجرة فور انتهاء مدة الآجار المتفق عليها، وإذا لم يسلم المستأجر المنزل بعد هذه المدة تعنتاً وتعسفاً فهو آثم. وفي حالتك هذه لا بد أن يكون بدل الإيجار متفقاً عليه بين الطرفين ومتحققاً فيه شرط الرضا، فإذا ما اختلَّ الرضا أصبح الاتفاق فاسداً ويأثم المكرِه على ذلك. ولا يختلف الحكم إذا لم يجد المستأجر غير هذا المنزل وإلا لكان في حق الملك، وهو أقوى الحقوق، خلل واستثناء، وإن كنا ننصح المالك في مثل هذه الأحوال أن ينظر بعين الرحمة للمستأجر.