آخر تحديث: الثلاثاء 03 ديسمبر 2024      
تابعنا على :  

فـــتــــاوى



  الـسـؤال
قرأت في كتاب : A BRIEF ILLUSTRATED GUIDE TO UNDERSTANDING ISLAM (2nd Edition) by I.A. Ibrahim (1997) Darussalam, Publishers and Distributors, Houston, Texas, USA فوجدت في هذا الكتاب مبدأ يقول : إن الذين يموتون و هم لا يؤمنون أنه لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و الذين ليسوا مسلمين سوف يخسرون الجنة إلى الأبد و سوف يرسلون إلى النار . و السؤال هو : اعتماداً على المبدأ السابق الذكر ، فإن بعض الشخصيات العالمية من غير المسلمين ، كالأم تيريزا مثلاً سوف ترسل إلى النار أيضاً . إضافة إلى أن كل أجدادي لم يكونوا مسلمين لأن الإسلام دخل إلى بلدي اليابان مؤخراً. هل من العدل إن يرسل هؤلاء إلى النار ؟


  الإجـابة
فمن مات غير مسلم بعد إذ بلغه الإسلام بلوغاً صحيحاً فهو في حكم الكافر، والكافر مصيره إلى النار ، وهنا لا بد من التركيز على نقطتين : الأولى : أن هذا الذي مات على غير الإسلام يشترط من أجل الحكم عليه بأنه كافر أن يكون مبلَّغاً بالإسلام بشكل صحيح وإلا لا يُعدّ كذلك أي كافراً فقد قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) . الثانية : ليس لنا محاكمة الأم تيريزا أو سواها ، لا سيما وأننا لا نعرف عنها إلا وجهاً أو شيئاً محدوداً ، والذي يحكم عليها يجب أن يكون على علم شامل بها ظاهراً وباطناً ، وهذا لا يتحقق إلا في الله جل شأنه فالله هو الأعلم بها ، ولا شك بأنه الأرحم والأحكم وهو خير الحاكمين وأرحم الراحمين . وما أظن أنه يجب علينا أن نطلق الأحكام بالكفر أو بالإسلام على الأشخاص مَن كانوا . وحسبنا أن نقول أمرهم إلى الله صاحب الشأن . والله أعلم .
  الـسـؤال
أنا أعلم أن المسلم لا يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم. و الذي أريد معرفته هو: ما هو الدليل على ذلك من القرآن و السنة.


  الإجـابة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم لا يرث الكافر ، وأن الكافر لا يرث المسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يتوارث أهل مللٍ شتّى " أخرج هذا الحديث أبو داود وابن ماجه وأحمد ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " أخرجه البخاري ومسلم . وذهب معاذ بن جبل والحسن البصري ومحمد الباقر إلى أن المسلم يرث الكافر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الإسلام يعلو ولا يُعلى " أخرجه الدار قطني والبيهقي ، ومن العُلو أن يرث المسلم الكافر . وفسّر المانعون الحديث الأخير أن العلو لا علاقة له بالميراث ، وإنما المراد أن نفس الإسلام هو الذي يعلو بحسب الحجة والقهر والغلبة أي الناصرة في العاقبة للمسلمين . والله أعلم .
  الـسـؤال
هل يجوز دفع مال في صورة رشوة لنيل حق ثابت للدافع أو لرد ظلم حال على الدافع ؟


  الإجـابة
الرشوة : فعلة ذميمة منكرة ، لا يقرها الشرع ولا العقل ، وهي في عرف الفقه تعني : " دفع مال مقابل حاجة أو مصلحة يجب على المسؤول المكلف قضاؤها بدونه - أي بدون المال - " . وحكمها التحريم القطعي بناء على قوله تعالى : ( يـا أيـها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) البقرة 188 . وقوله تعالى أيضا : ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) المائدة 42 . وقد قال ابن مسعود : " السحت هو الرشا " ، أي الرشوة 0 ونقل عن الأمام علي قوله : " السحت الرشوة " . كما إن تحريم الرشوة ثابت بالسنة الصحيحة ، فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص : " لعن رسول الله الراشي والمرتشي " ، وفي رواية ( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما ) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي . ولا نريد حديثا مفصلا عن الرشوة هنا ، لكننا في هذه الأسطر أمام مشكلة مطروحة مفادها : هل يجوز دفع مال في صورة رشوة لنيل حق ثابت للدافع أو لرد ظلم حال على الدافع ؟ والجواب : أن فقهاءنا اختلفوا حول هذا الأمر إلى ثلاثة مذاهب : الأول : أجاز الدفع وهو قول عطاء بن رباح والحسن البصري ، واستدلوا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه : " أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حتى خلي سبيله " . انظر : السنن الكبرى للبيهقي . وجاء في كتاب المجموع للأمام النووي : " فأما الراشي فإن كان يطلب بما يدفعه أن يحكم بغير الحق حرم عليه ذلك ، وإن كان يطلب بما يدفعه وصوله إلى حقه لم يحرم عليه ذلك " المجموع للنووي ، ج 22 ص 334 . الثـاني : لم يجز الدفع ، وصاحب هذا القول الشوكاني حيث قال: " والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم غير وارد ، ولا أدري بأي مخصص كان ، والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث " نيل الأوطار ج 8 - ص 302 . الثالث : أجاز الدفع للذي لا يستطيع الحصول على حقه إلا بهذه الطريقة ، فإن استطاع بغيرها حرم عليه الدفع ، وهذا قول ابن حزم وقد قال رحمه الله تعالى : " من قدر على دفع الظلم عن نفسه دون أن يدفع لم يحل له إعطاء فلس فما فوقه في ذلك ، وأما من عجز فالله تعالى يقول: ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه مسلم ، وصار في حد الإكراه وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " المحلى ، ج 8 ص 189. وأنا أختار الرأي الثالث ، وذلك للضرورة ، التي هي ملجأ شرعي ومصدر معترف به في ديننا فالله تعالى يقول : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ، على أنه لا يجوز التوسع في الضرورة وانما الضرورة تقدر بقدرها كما قال الأصوليون وعلى كل نسأل الله أن يجعل أموالنا وكسبنا حلالا وأن يجنبنا الحرام والسحت .
  الـسـؤال
أستاذنا الفاضل ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أرجو أن يتسع صدركم لسؤالي : لقد نذرت أن أذبح ذبيحة إن حدث أمر ما ، وقد حدث هذا الأمر ، ولست مالكة قيمة الذبيحة كاملة في هذا الوقت ، فهل يجوز أن أدفع بدل الذبيحة قيمتها ( ثمناً أوزعه على الفقراء ) ؟ مع العلم بأني وقت النذر لم أكن مالكة قيمة النذر . أسأل الله أن يجزيكم كل خير .


  الإجـابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته النذر يجب الوفاء به إن تحقق الشرط أو الأمر الذي ترجوه وعلّقت عليه النذر ، وإن نذرت ذبح شاة ، جاز في المذهب الحنفي دفع القيمة - أي قيمة الشاة - حتى وإن لم يكن الناذر يملك قيمة المنذور وقت النذر أو حين تحقق الشرط ، فيجب عليه الوفاء حين الاقتدار وملك المنذور .
  الـسـؤال
حضرة الأستاذ الفاضل ، في البداية أسأل المولى أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه وإلى ما فيه خير للمؤمنين والباحثين عن الحقيقة بوجهها الصحيح . أما عن سؤالي : بشكل مختصر أنا مهندس موظف في الجامعة في مخبر كومبيوتر واستلمنا مؤخراً برامج أصلية من الجامعة وبقيت في أمانتي ، وعندما خطر لي أن أجلب هذه البرامج الأصلية وأن أثبتها على جهاز الكومبيوتر الخاص بي ترددت خوفاً من ارتكابي للحرام باستخدامي برامج سخرت للجامعة وليست لاستخدامي الشخصي ، علماً أن هذه البرامج موجودة في الأسواق وبشكل مقرصن ورخيص ، شعرت أنه إن ابتعدت عن الأمر أفضل لي لأني لست بحاجة ملحة لها ولكن هل أستطيع معرفة الحكم الشرعي في ذلك أي باستخدامي هذه البرامج بشكل شخصي يجعلني مذنباً ؟ جزا الله عنا نبينا محمد ما هو أهله وجزاك خيراً .


  الإجـابة
الأخ الفاضل . اذا كانت البرامج الخاصة بالجامعة فلا يجوز تثبيت مضامينها في جهازك ، لأن في ذلك اعتداء على حق الآخر ، أما اذا كانت البرامج للجامعة وهي في نفس الوقت للآخرين أي يسمح للآخرين باسنخدامها أو للعاملين في الجامعة فيجوز . وعلى كل : ما دامت البرامج موجودة على أقراص خارج الجامعة وتباع ، فالأسلم أن تقتنيها من السوق ، ورحم الله امرءاً ترك الشبهات واستبرأ لدينه وعرضه كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
  الـسـؤال
هناك من الناس من أقرض من ماله في سنة 1990 م قبل انهيار الحكم الشيوعي و كان المبلغ في بعض الأحيان يكفي لشراء سيارة ( مثل 7000 روبل في سنة 1990 م ) ثم استعاده في عام 1997 م بعد التضخم الاقتصادي الذي سبب في انهيار الاقتصاد وجعل مبلغاً مثل 700 روبل يساوي تماماً الميدالية التي تحمل فيها مفاتيح سيارة ، أدى هذا الوضع إلى أن صار صاحب المال يطالب المستدين من تلك الفترة بأن يرجع الدين بما يعادل قيمته عند وقت الاستدانة . فما حكم الشرع في ذلك ؟


  الإجـابة
الأصل في وفاء الدين أن يكون مثلاً بمثل ، فمن استدان خمسمئة ليرة سورية ردها خمسمئة ليرة سورية كما هي إلى الدائن لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما في البخاري ومسلم وغيرهما : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء " . وعند تفاوت القيمة الكبير والبين ينظر : فإن كانت المدة الفاصلة بين الاستدانة والوفاء بغير فعل المدين وتعمده ، بأن كان طوالها ثم أيسر فوفّى مباشرةً ، فإنه حينها يدفع ويوفّي مثلاً بمثل ، أي يؤديها كما هي خمسمئة ليرة سورية بخمسمئة ليرة سورية ، لأن الله تعالى قال : " وإن كان ذو عسرةٍ فنظرة إلى ميسرة " . أما إذا أخر بغير ضرورة ، بمعنى أنه كان قادراً على الوفاء فلم يوفِّ فهنا يدفع حين يدفع قيمة الدين ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم : " مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئٍ فليتبع " . وقال في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم : " لَيُّ الواجد ظلمٌ يحلّ عرضه وعقوبته " . وهنالك احتمال آخر : وذلك إذا استدان إنسان ما من آخر مبلغاً ما واتفقا على موعد للوفاء بعد سنةٍ أو سنتين … الخ … وحان الموعد ، فالدائن يوفي الدين كما هو مثلاً بمثل ، حتى ولو اختلفت قيمته . والله أعلم .
  الـسـؤال
حرية الفكر والإبداع … رؤية شرعية


  الإجـابة
الصلة بين الفكر الحر والإبداع صلة بين المقدمة والنتيجة ، لأن الفكر الحر ينتهي إلى إبداع . ولكن لا بد من تحديد معنى " الفكر " في المنظور الإسلامي أولاً . فالفكر يعني حركة العقل الواعية حيال النص الإسلامي الأساس وهو القرآن الكريم مع شرحه الذي هو السنّة النبوية الثابتة . فإذا ما اتجّه الفكر في غير اتجاه النص الإسلامي أخذ صفة المتجه إليه فإن اتجّه إلى أدبيات الكنيسة كان الفكر مسيحياً ، وإن اتجه إلى أدبيات الماركسية كان ماركسياً … وهكذا … ينتهي الفكر الإسلامي إلى الإبداع ما دام مركز توجهه نصاً مفتوحاً ثريّاً مستوعباً متجدّد العطاء لا تنتهي عجائبه كما وصفه النبي صلّى الله عليه وسلّم . والإبداع : عطاءٌ جديد نافع في ميدان إنساني ما ويتنوع الإبداع بتنوع المجالات الإنسانية . وإذ نفصّل الآن أكثر في مجمل ما ذكرنا نقول : يدعو الإسلام إلى التفكر والفكر بقوة وينادي الإنسان ليتدبَّر الكون تدبراً دقيقاً من سمواته إلى أرضه ومن كواكبه إلى نجومه ، ومن حيواناته إلى سائر المخلوقات القائمين عليه . وعلى الإنسان بعد التدبر أن يسجِّل النتائج ويقوّمها فيهمل ما يضرّ ويحتفظ لنفسه ومن بعده بالنافع . والإسلام لا يحجر على العقل أداة التفكير ولا يحدّده ولا يضيق عليه ، بل يطالبه بالتحرك والتجوال الهادف في هذا الكون ليكتشف أسراره ، ويطلع على قوانينه ويَسْتَكْنِهَ علاقاته ومعادلاته ويسخِّر ذلك كله من أجل تعميق العبودية للخالق الحق ولخدمة الإنسان بتجلِّيَيْه المادي والمعنوي . ولقد كرر الإسلام في كتابه الدعوة إلى النظر والتفكر كثيراُ وهذه الدعوة وذاك الطلب يصبّ في مصبّ الإبداع . فعلى الجميع أن ينظر ولكلٍّ مجاله وميدانه من أجل النظر . وعلى الجميع أن يعرفوا أنهم إذ يُدْعَوْنَ إلى النظر فمن أجل " الإبداع " والتجديد ، لا من أجل التكرار والتقليد والترديد . والإبداع والتجديد موقف إسلامي مطلوب وقد تكفَّل الله ببعثِ مجدِّد على رأس كل مئة سنة كما جاء في الحديث الصحيح . وأغتنم الفرصة هنا لأطلب من ذوي التّأثير الديني أن يركزوا في خطابهم على توسيع دائرة العبادة فلا تكون خاصةً بالعبادات المباشرة والصِّرفة من صلاةٍ وصيام بل تتناول وبقوة الزراعة والصناعة والطب والهندسة والصيدلة وصدق رسول الله القائل : ( الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان) . رواه مسلم والنسائي . وخير ما يتوجّه إليه دعاتنا في حديثهم : تفصيل هذه الشعب وإني لأعتقد أنهم حين يفصّلون فستدخل كل الميادين الإنسانية فيها . ومن هنا : ندرك أن الإسلام يدعو إلى الفكر بعد التفكر … ويريد من الفكر أن يبدع … ويُعلِّم أتباعه أن هذا الفكر وذاك الإبداع من أهمّ مطالب الدين الحنيف .
  الـسـؤال
عملية ترقيع البكارة وحكمها .


  الإجـابة
كل فعلةٍ إنسانية تحتاج من أجل الحكم عليها شرعاً إلى التعرف على دافعها أو باعثها وطبيعتها وغايتها . وعلى ضوء ذلك يتم الحكم . فإن كانت الأمور الثلاثة هذه أعني : الباعث ، والطبيعة ، والغاية خالية من الأذى والشر والسوء فحكمها الجواز وإلا فلا … وترقيع غشاء البكارة فعلة من جملة الفعال وبالتالي فمن أجل الحكم عليها لا بد من معرفة الباعث والكيفية والغاية ، فإن خلا الباعث من الشرّ والغشّ والتغرير ، وخلت الكيفية من مخالفات الشريعة ، وكانت الغاية مشروعة فالفعلة جائزة وإلا فلا … فمن قامت بهذا لتغشَّ من يريد الزواج منها فتظهر أمامه على أنها " بكر " وهي في حقيقة الأمر غير ذلك فهذا حرام ومن قامت بهذا من غير ضرورة داعية فأدّى ذلك إلى كشف عورتها أمام الطبيب ذكراً كان أم أنثى فلا يجوز أيضاً . ومن فُضَّ غشاء بكارتها بسبب صدمةٍ أو حركةٍ أو سقوطٍ فقامت بالترقيع ، فهذا جائزٌ حتى لو لم تُخبر من يأتي لزواجها بهذا . لأنها " بكر " بالرغم من انفضاض غشاء البكارة . لأن هذا الانفضاض كان نتيجة حادث . ولم يكن نتيجة علاقة مع الجنس الآخر مشروعة أو غير مشروعة . والمعيار بين البكر والثيِّب إنما هو تابع للعمل أو للفعلة الجنسية ليس إلا . ومستندنا في هذا الذي قلنا : آيات القرآن الداعية إلى الأمانة ، والناهية عن الخيانة . وكذلك الأحاديث الشريفة الآمرة بالعدل والصدق ، والناهية عن الغش والخداع والضّرر والإفساد .
  الـسـؤال
دور المعلم و الأسرة في توريث قضية فلسطين .


  الإجـابة
يتجلّى هذا الدور في نقاط : أولاها : ربط قضية فلسطين بالإسلام ، وإعلام طلابنا وأولادنا أن هذه القضية إن عُزلت عن الإسلام فقدت مصداقيتها ، وإن عُزل الإسلام عنها فقد ساحةً هامّة من ساحاته الواقعية . وفلسطين ليست مجرد أرض وإنما هي مَحْضِن الأقصى الذي يشكّل رمزاً هامّاً من رموز الإسلام والمسلمين ومعلماً عقدياً من معالم هذا الدين فهو ثالث الحرمين وأولى القبلتين وغاية الإسراء ومنطلق المعراج . وهو البقعة المباركة بما حولها . وإنّ أيّ تهاونٍ في نصرتها أو السعي لتحريرها يعني تهاوناً بالتحقق بالإسلام وتراجعاً عن الالتزام والتمسّك بالقرآن الكريم . كما أن المساومة عليه ربما أودت بالمساومين إلى قبول المساومة على الحرم المكي أو المدني لا سمح الله . ثانيها : التأكيد على أنَّ الضَّعف العابر لا يغيّر الحقّّ الثابت ، فنحن وإن كنا اليوم ضعفاء إلا أن هذا لا يعني أبداً التنازل عن القواعد الثابتة وتبديلها وتغييرها ، ولنتذكر في هذا المجال إصرار السلف الصالح على التمسك بالحق والتضحية من أجله في وقتٍ كان الضعف يخيّم عليهم . وما أظن أم مسلماً صّغُر أو كبُر يغيب عن باله : بلال وسمية وياسر . رضي الله عنهم جميعاً . ثالثها : على المعلمين وأرباب الأسر أن يكثروا في حديثهم من ذكر فلسطين ، وأن لا يوفروا فرصة لقاء مع أولادهم وطلابهم من دون ذكر فلسطين وواجبنا نحوها . وعلبهم أن يجعلوا من فلسطين مضامين متكررة لأمثلتهم في مختلف دروسهم من نحو وتعبير ولغة وفيزياء وكيمياء . فكثرة الحديث عن الشيء تحفز على الاهتمام به ولفت النظر إليه . والتوجه إلى درسه والاطلاع عليه . رابعها : الحديث عن فريضة الجهاد بموضوعية وعلمية ولتكن قضية فلسطين مثالاً على هذه الفريضة وأنموذجاً لها . وكفانا أمثلةً بعيدة الصلة عنا وعن واقعنا . لقد آلمني مثال عن " الفراسخ " وإهمال " الكيلومترات " في كتبنا الفقهية الحديثة . كما آلمني التمثيل بالمعارك القديمة عندما نتحدث عن فريضة الجهاد والاقتصار عليها ، وعدم تجاوزها إلى معركة حديثة هي معركتنا مع العدو الصهيوني المحتل لأرضنا في فلسطين .
  الـسـؤال
العقود على " الإنترنت " خصوصاً عقود الزواج والطلاق .


  الإجـابة
ينطبق على العقود على الإنترنت ما ينطبق على العقود بالمراسلة ، وقد بُحِثَت هذه الأخيرة في كتبنا الفقهية بشكلٍ عام ، ومختصر القول فيها : الجواز لأنها تتم بإيجاب وقبول وهما ركنا العقد بشكل عام ، غير أن العقود التي تحتاج إلى إشهاد لا بدَّ أثناء عقدها بالمراسلة من الشهود عند الإيجاب وكذلك عند القبول . فإذا ما أرسل رجل ما " إيجاباً " لعقد زواج أشهد على إيجابه هذا ، حتى إذا استقبلته المرأة و " قبلت " فعليها أن تُشهد على قبولها وأن تسمع الشهود الإيجاب المُرسَل إليها من الرجل وأن تُسمعهم كذلك قبولها . ولعلنا نضيف هنا ملاحظة هي أقرب إلى الاحتراز منها إلى الشَّرطية . مفاد هذه الملاحظة أن تتأكّد المرأة أو الرجل عند القبول من " الإيجاب " وأنه صادر من شخصٍ تتوفر فيه الصّلاحية والأهلية الشرعية للعقد المُبرم من زواجٍ وغيره .
                       
fattawy