الـسـؤال
- ما حكم من يدفع زكاة ماله قبل أن يحول عليه الحول، هل عليه أن يعيد الزكاة أم لا، مع الدليل ؟
- رجل له مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يزكِّ هذا المال، واشترى به متاعاً، وبعد شهر باعه بضعف المبلغ الذي كان عنده، فكيف يزكي هذا المال، أرجو منكم الإفتاء على المذهب المالكي، و شكراً لكم.
الإجـابة
- إن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على المال، أما إذا أراد أن يدفع زكاته على دفعات خلال العام فيصح، وتحسب هذه المبالغ المدفوعة، وتنزل من مبلغ الزكاة المقدَّر نهاية الحول، ولا إشكال في ذلك. عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ، فرخص له في ذلك، قال مرة فأذن له في ذلك.
- إن المبلغ المبلغ الواجب زكاته هو الذي حال عليه الحول، أما المبلغ المضاف إليه بعد شهر فيضم إلى جميع المال في الحول القادم، وتخرج زكاته معه، والله اعلم.