الـسـؤال
في حال وفاة الأب والابن معاً في حادث سير ولم يعرف من توفي أولاً، ما حكم الشرع في توزيع التركة على أسرتي المتوفيين ؟
الإجـابة
إن لم يعلم من المتوفى قبلاً أو بعداً فلا توارث بينهما, وقد قرر الفقهاء هذا فقالوا: لا توارث بين الغرقى والهدمى, وأما ورثتهم فيرثون الابن على أن لا أب له ويرثون الأب على أن لا ابن له.