آخر تحديث: الثلاثاء 03 ديسمبر 2024      
تابعنا على :  

فـــتــــاوى



  الـسـؤال
أعمل في مجال التجارة وأقدم عرضاً بالسعر للبضاعه التي عندي إلى الشركات، وأعطي أحياناً أسعاراً ضعف سعر الشراء وأحصل على الموافقة بالتجهيز، فهل هذا الربح الحاصل (200 %) مع الالتزام بالشروط، حلال أم حرام؟


  الإجـابة
القضية قضية عرض وبيع، وما أظن أن ثمة مانعاً شرعياً من أن تربح الربح الذي تبغي وتريد ما دام الأمر ضمن حدود أسعار السوق. وليس في عرضك تدليس أو تغرير، وعلى: " كل استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك" واعمل بما يرتاح له قلبك المؤمن .
  الـسـؤال
حدثت خلافات بينها وبين زوجها منذ الأيام الأولى للزواج، وكانت النتيجة أنه لم يشتغل أبداً، و هي التي تقوم بالنفقة على الأولاد والمصروف على البيت، والعمل داخل وخارج البيت، ودون كلمة شكر منه، فكرهته ولم تعد تقوَ على معاشرته معاشرة الأزواج، لأنه حتى في هذا الأمر فإنه يقوم به بشكل وحشي ودون مراعاة لشعورها. فهل يجوز لها رفض المعاشرة؟


  الإجـابة
يقول صلى الله عليه وآله وسلم : " وطنوا أنفسكم على إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا ألا تظلموا " وعلى هذا فلا يجوز مقابلة الظلم بالظلم في الحياة الزوجية، والظلم يحتاج لرفعه إلى عدل فإن كنت كرهتيه فلا عليك من أن تطلبي الطلاق مخالعة، وهذا جائز شرعاً. أو إن أردت تأديبه فأخبريه بأنك لا تريدين معاشرته حتى يعود عن غلطه وأفعاله غير الجيدة وهكذا، وليكن كل ذلك بالإحسان والحسنى، فالرفق ما وضع في شيء إلا زانه وما رفع من شيء إلا شانه .
  الـسـؤال
السلام عليكم فضيلة الشيخ. أنا أحب إنساناً وهو لا يعرف ذلك، فهل حرام أن أفصح له عن مشاعري، وإذا كان الأمر جائزاً أرشدني كيف يكون ذلك دون أن أخالف الشرع؟


  الإجـابة
لا بأس شرعاً من أن تعلميه وتفصحي عما يجول في ذهنك شريطة أن يكون ذلك للوصول إلى علاقة مشروعة معه عبر الزواج، وإلا فأنا أخشى من عواقب مزعجة لك وله إن لم تقصدا الزواج في النهاية، والحب الذي لا ينتهي بنهاية مشروعة متعب ومقلق، وأظن أننا بغنىً عما يتعبنا ويقلقنا.
  الـسـؤال
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل شهادة الاستثمار (ج) حرام ؟ علماً أن الدولة هي التي أهدتني إياها تركريماً لي عند التقاعد، وهل إذا ربحت فيكون الربح حلالاً أم حرام، وهل يجوز لي استرداد ثمنها؟


  الإجـابة
ليس ثمة مانع شرعي يحول بينك وبين استلام ربح شهادة (ج) التي أهدتك إياها الدولة تكريماً لك عند التقاعد. كما يجوز لك استرداد ثمنها وإن كان ثمة شبهة إثم فتقع على الدولة ولا شيء عليك البتة.
  الـسـؤال
جامعت أم خطيبتى وكنا قد عملنا زواج إسلامى، وبعد الدخول ببنتها، حلفت أكثر من مرة لو حدث شيء بيننا بنتك طالق. وحدث بضعف مني ومنها، وحملت وتم إنزال الحمل، فما الحل؟


  الإجـابة
أنا أرى أن زواجك من بنت تلك التي ارتكبت معها ما ارتكبت غير صحيح، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج ابنة من زنى بها أو دخل بها أو تزوجها، فكيف تزوجت ابنتها وقد كنت دخلت بها ؟ لا شك ان هنالك مذاهب فقهية تجيز الزواج من ابنة من زنيت بها لكنني لا آخذ بها، وعلى كل فبالنسبة لظاهر سؤالك: فأنت أوقعت طلاقاً معلقاً وبالتالي: إذا كانت هذه هي المرة الأولى فبإمكانك مراجعتها (مراجعة زوجتك) وادفع مع المراجعة كفارة يمين. وهذا إذا أخذت بالمذهب الذي يجيز لك زواج ابنة من زنيت بها أو دخلت بها علماً وأكرر أني لا أخذ به، أصلحنا الله وغفر ذنوبنا وتاب علينا.
  الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود من فضيلتكم أن تجيبونا على هذا السؤال: نحن في بلد غربي، ومما لاحظته أن المتعارف عليه في هذه البلاد أثناء ذبح الحيوانات في عيد الأضحى، حتى من قبل المسلمين، أن الذابح بعد ان يذبح الأضحية بقليل يدخل السكين ويقطع النخاع الشوكي لكي لا تعذبه الأضحية بحركتها بعد ذبحها، ومما لا شك فيه أن الحيوان تشل حركته تماماً بعد قطع النخاع الشوكي الرقبي منه. فما قول فضيلتكم في هذا الأمر هل هو جائز أم لا ، لأن هذه العملية أيضاً تمنع خروج الدم بأكبر كمية من جسم الأضحية، ومن الطبيعي أن حركة الحيوان بعد ذبحه تساعد على إخراج الدم من جسمه. ولكم منا ومن جميع المسلمين جزيل الشكر .


  الإجـابة
الذكاة الشرعية كما يقول الفقهاء هي ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه أو مريئه بآلة حادة ما عدا السن والظفر، وفي المذهب المالكي والحنفي: يجب قطع الودجين بالإضافة إلى الحلقوم (والودجان عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر) ويكره كسر العنق أو قطعها وإبانتها، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق" رواه الدار قطني.
  الـسـؤال
إني فتاة أبلغ من العمر 23 سنة، أقمت علاقة مع شاب معي بالجامعة لمدة ثلاث سنوات، وأغرمنا ببعض لكن بعقلانية وبدون طي. أصبحنا لا نستطيع الاستغناء عن بعضنا مهما حصل، وعندما حاول الشاب أن يخطبني فوجئت برفض والدتي القاطع له لأنه من طبقة اجتماعية أقل من طبقتنا وأنا لا أهتم بهذا الأمر لأنني مقتنعة بدينه وخلقه وهو شاب متدين ذو أخلاق عالية، وهو متمسك بي وقد تكلم مع والدتي بالرغم من رفضها وحاول إقناعها إلا انها رفضت، علماً بأن والدي رحمه الله كان قد وافق مبدئياً على الشاب قبل أن يتوفى في العام الماضي. المشكلة أن والدتي (وأنا أحبها حتى الموت) هي متسلطة ولاتتقبل أن يفعل أحد منا أنا وإخوتي شيء دون رضاها. ما الحكم إذا تزوجت هذا الشاب دون رضاها، هل أنا عاقة لها؟


  الإجـابة
أولاً: آمل أن تتأكدي من مناسبة هذا الشاب لك ديناً وخلقاً وحباً. ثانياً: حاولي أن تقنعي أمك به واستمري واصبري ولا تقنطي ولا تيأسي. ثالثاً: إن تأكدت من مناسبته ويأست من إقناع أمك فلا عليك أن تتزوجيه ولو بغير رضا أمك، ولا سيما إذا كانت أمك لم ترضَ به لفقره كما ذكرت، وعلى كل فأنا أدعو لك في أن يختار الله لك ما فيه صلاحك في الدنيا والآخرة، وأدعوك إلى إعادة النظر وتقليبه في هذا الشاب فقد يكون الأمر وهماً وقد يكون اندفاعاً، فاستخيري واستشيري،والله يوفقك لما فيه رضاه.
  الـسـؤال
"أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك" هل هذه العبارة حيث شريف، ومن الذي رواه؟


  الإجـابة
الحديث هو: "كل مسلم على ثغرة من ثغر الأسلام، اللهَ اللهَ لا يؤتين من قبلك" لكنه ضعيف، وقد رواه المروزي في السنن.
  الـسـؤال
إذا قال قائل: "حينما يأتيني أي شاب مسلم ليتزوج أي فتاة مسيحية، شرطي الأول هل هو مؤمن بالمسيح والإنجيل وبطهر العذراء مريم، فإن لم يكن مؤمناً لا أعقد له عقداً لا على مسلمة ولا على مسيحية. ويوم يأتيني مسيحي يريد فتاة مسلمة أقول له: هل أنت وضعت في قلبك بجانب المسيح طه وبجانب الإنجيل قرآناً، فإن قال نعم أشد على يده وأقول مبروك عليك هذا الزواج " ما حكم هذا الكلام مع الدليل، وما حكم قائله؟


  الإجـابة
هذا الكلام لا يصح أن يكون حكماً شرعياً، وليس هو بالحكم الشرعي، بل لا يعدو كونه كلاماً إنشائياً يُراد منه ما يسمى بالتقريب بين الأديان. وكنت أفضل لو أن قائله لم يقله إذ ربما بنى عليه السامع حكماً واكتفى من يرغب من المسيحين بالزواج من مسلمة بهذا القول، فالصحيح أن المسيحي لا يزوج مسلمة إلا إذا أسلم صراحة وأعلن الشهادة وتبرأ من كل دين يخالف دين الأسلام. وأما حكم قائله فالخطأ وعلينا أن نصوب له خطأه.
  الـسـؤال
سؤالي عن صحة النذر وجب أم لا، وإذا وجب ولم يتم الإيفاء فما هي كفارته؟ زوجتي نذرت انه اذا وضعت أنثى فسوف تسميها اسماً اختارته مسبقاً ، وأنا لا أريد هذا الاسم، فما الواجب في هذا النذر اذا وضعت الأنثى، وجزاكم الله كل خير.


  الإجـابة
هذا النذر الذي نذرته زوجتك لا تنطبق عليه المواصفات الشرعية للنذر، وبالتالي فلا عليها ولا عليك إذا لم تفيا به ، ولا سيما إذا كنتما ستسميان المولودة المباركة اسماً أكثر التصاقاً لسلفنا الصالح وتاريخنا الأمجد.
                       
fattawy