الـسـؤال
لقد كثر في زماننا أمر الرهنية ، وهي أن يرهن الرجل داره على مبلغ ما إلى سنة أو أكثر ، وعند انتهاءالمدة يسترجع المسترهن مبلغه ويخرج من الدار من غير دفع إيجار ، فما الحكم ودليله ؟
وأود أن أسأل عن التي توفي خطيبها بعد عقد القران وقبل الدخول هل عليها عدة أم لا ، وما دليله ؟
الإجـابة
هذا الذي ذكرت يا أخي جائز فقد أحل الله الرهن وقال : ( فإن لم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) ولكن المشكلة في الانتفاع بالمرهون فقد منعه الفقهاء إذا اشترطه الراهن والمرتهن في العقد , أما إذا لم يشترط وانتفع به فلا بأس , ومثاله مثال وفاء الدين ومعه زيادة غير مشروطة فقد أجازها الفقهاء , لأنها غير مشروطة في العقد فإذا ماشرطت حرمت , فصارت ربا وفائدة .
ومَن توفي عنها زوجها قبل الدخول وجبت عليها العدة ، عدة الوفاة ، أما عدة الطلاق فلا تجب إذا ما تم الطلاق قبل الدخول .