آخر تحديث: الثلاثاء 03 ديسمبر 2024      
تابعنا على :  

فـــتــــاوى



  الـسـؤال
نقرأ الفاتحة وآيات أخرى على أرواح موتانا . لكن هناك من يقول أن لا فائدة من ذلك فلا شيء يصل إليهم . ما مدى صحة هذا القول ؟


  الإجـابة
هذه مسالة فقهية خلافيه بين أهل العلم وأنا أدلك على شيء متفق عليه إن شاء الله . تقرأ الفاتحة وما شئت من القرآن ثم تتوجه بالدعاء أن يتقبله الله منك وأن يجعل مثل الثواب في صحيفة من تريد هبة الثواب إليهم ، فالدعاء مشروع باتفاق أهل العلم ، ومضمون دعائك وصول الثواب ، فيحصل بفضل الله ومنه وكرمه .
  الـسـؤال
الأستاذ الدكتور محمود عكام بارك الله فيكم . وبعد : فإننا ندرس في كتب العقيدة الكثير عن الفرق الضالة وغير الضالة ( الملل والنحل ) والسؤال جزاكم الله خيراً هو : هل انقرضت هذه الفرق ، وإذا كان كذلك فلم نضيع الوقت في دراستها في كتب العقيدة ؟ فلنرحلها إلى كتب التاريخ ، سيما وأن الإمام أحمد يقول فيما ينسب إليه : لا تلق الشبهة ثم ترد عليها فإنك تساهم بنشرها . أما إذا كانت هذه الفرق باقية كالمرجئة والخوارج والمعتزلة وغيرها فلم لا ننسبها إلى معتنقيها وندعو إلى الحوار معهم ؟


  الإجـابة
دراستك الفرق يعني إطلاعاً على حركة الاعتقاد ما كان منه صحيحاً وصائباً وما كان منه غير ذلك " فالفرق " تشخيص للمبادىء والأعتقادات ، وإني لأحض على معرفة ذلك سواء منها ما انقرض أو من بقي ، فما انقرض منها يؤكد لي عدم صحتها وما بقي منها يدفعني لمناقشتها وحوارها فأفيد من منهج تفكيرها وأحاورها وفقه ، وهكذا . ومن لم يعرف غيره فلن يتمكن من معرفة نفسه ، ولربما كان في اطلاعنا عليها مجال لرفع ظلم ألم بها فننصفها ونعدل معها . وأخيراً فأنا أرى أن يكون الاطلاع على الفرق خاصة بالمختصين في هذا الميدان وأن لا يكون للعامة فيشتتهم ويبعثرهم ويفرقهم .
  الـسـؤال
سيدي الفاضل : أنا شاب من حلب وأعيش في ليبيا . ومنذ فترة وعلى قناة الـmbc كانت هناك مقابلة مع شيخ لن أذكر اسمه قال : إن أبانا آدم له أم وأب . وهذا الشيخ معروف وله كتب ومحاضرات ، ونحن العاميون نعرف أن أبانا آدم خلقه الله بيديه ، ومن ثم نفخ فيه من روحه كما في الاية الكريمة : (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) فما تفسيرك سيدي الفاضل جزاك الله عنا كل خير ؟


  الإجـابة
ما قاله هذا الشيخ حول آدم عليه السلام لا تتحمله نصوص القرآن ولا نصوص السنة ، فكل ما جاء في القرآن والسنة حول هذا يؤكد أن الله خلق آدم من تراب وسواه بيديه . ونأمل من العلماء أن لا يعيدوا النظر ولا الاجتهاد في قطعيات القرآن الكريم ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالتاريخ وبما مضى وبما سبق ، فذاك لا يقدم ولا يؤخر .
  الـسـؤال
ما حكم العمل في معمل صناعة السجاير عند القطاع العام وحصراً في طباعة غلافات السجاير ، مع لفت الانتباه لقلة الوظائف في هذه الأيام وتوفر العمل في القطاع الخاص مع المساوئ فيها وتدني الأجور ؟


  الإجـابة
لا بأس من حيث الشرع في العمل بمعمل السجائر وفي مجال طباعة الأغلفة وذلك لأن العمل بالغلاف وطباعته غير مباشر مع الممنوع . ثانيا : ليس التدخين متفقاً على كونه محرماً بل القول الأغلب على أنه مكروه ، وبالتالي لا شيء على عملك ، والله أعلم .
  الـسـؤال
ما حكم صيد الطيورليلاً وهي نائمة بالشباك أو بالبندقية ؟


  الإجـابة
مطلق صيد البر والبحر جائز ، لكن كما تعلم - يا أخي - لكل فعله جائزة آداب وضوابط واحترازات ، ومن جملة الضوابط كما ذكر الفقهاء : أن لا يصطاد الحامل من الطيور والغزلان وسواها ، وكذلك أن لا يكون في الاصطياد عنف ، وأظن أن الاصطياد حين النوم عنف ويجافي الرفق المطلوب ، فالرفق مطلوب في كل شيء ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : " ما وضع الرفق في شيء إلا زانه وما رفع من شيء إلا شانه " .
  الـسـؤال
أستاذنا الفاضل : السلام عليم ورحمة الله وبركاته . تعترضني مشكلة كبيرة تهدد ديني بحكم إقامتي في كندا بحثاً عن الرزق بعد أن طلبت العلم ، فطبيعة الحياة المادية في هذا البلد وظروفه الاجتماعية الصعبة اضطرتني في الماضي إلى الاقتراض من المصرف لشراء بيت يجمع شمل أسرتي وذلك بعد أن استشرت أحد علماء الدين هنا ، بيد أن شمل أسرتي ما لبث أن تشتت حين ارتدت زوجتي عن الإسلام وراحت تلح بطلب الطلاق ثم أدخلتني المحكمة بعد ذلك لتنال حقوقها وتأخذ أولادي حسب القانون الكندي وتعمدهم في الكنيسة ، مما أرهق كاهلي مادياً ومعنوياً ، ثم ما لبثت أن جاءت حوادث أيلول بما لا تشتهي السفن حيث وجدت نفسي بعد تلك الحوادث مفصولاً من عملي في مجال الطيران مع كثيرين غيري ، مما اضطرني تحت ضغط الحاجة إلى ممارسة أعمال بسيطة بعيدة عن مجال تخصصي وذات أجور زهيدة لا تفي بمتطلبات العيش الأساسية وبدفع أقساط القرض المصرفي ، ذي الفوائد ، الملقى على عاتقي حتى أدى بي ذلك الوضع في لحظات الحاجة إلى اللجوء إلى بطاقات الاعتماد الشائع استخدامها كثيراً في كندا ، وهي أشبه ما تكون بقرض ربوي طويل الأمد . إن إحساسي بثقل الدين المصرفي وفداحة الذنب الذي ارتكبته باستخدام بطاقات الاعتماد يجعلني أفكر في اللجوء إلى المصرف / الذي اقترضت منه ثمن البيت سابقاً ومازلت أدفع له أقساط القرض / ليقوم هو بتسديد قرض بطاقات الاعتماد بالنيابة عني ، وبذلك يضاف إلى قرض البيت السابق قرض بطاقات الاعتماد ، وأتخلص أنا من فائدة تلك البطاقات العالية نوعاً ما بالقياس مع فائدة القرض المصرفي ، وأختصر مدة تسديد القروض مجتمعة . ولكنني أخشى إن أنا فعلت ذلك المزيد من غضب الله علي ، بيد أني مافكرت في تلك الفكرة التي أعرضها عليكم ( راجيا منكم إفتائي بمدى شرعيتها ) إلا لاختصار مدة تسديد القرض وتخفيف فوائده نوعاً ما ، ولو أن لي مورد رزق أعتمد عليه غير راتبي المتواضع أو سند عائلي ألتجأ إليه في شدتي هذه ما فكرت في ذلك ألبتة ، خصوصاً وأني بدأت أفقد الأمل في استبدال عملي الحالي بعمل يتناسب مع إمكاناتي العالية بسبب علو ســنـي ، حيث لا ترغب الشركات الغربية كثيراً في تشغيل الموظفين المتقدمين في السن خوفاً من دفع المزيد من التعويضات الصحية والتأمينية لهم . أرجو من حضرتكم إفتائي ، وجزاكم الله عـني كل خير ، والسلام عليكم ورحمة الله .


  الإجـابة
أولاً : أسأل الله أن يجبر مصيبتك في زوجتك وفي عملك وأن يعوضك عنهما خيراً ، ولا تنسَ يا اخي أن تبقى دائم الأمل بالله وأن تدعوه دعاء المضطر وسيستجيب لك كما قال تعالى ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه )... ثانياً : ليس من حرج شرعي فيما تنوي فعله ما دمت في وضع حرج وتعتبر مضطراً في هذا الذي تقوم به ، والله لم يجعل على المضطر من حرج قال تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " وقال الفقهاء : المشقة تجلب التيسير ، والضرورات تبيح المحظورات وفقك الله وأذهب همك وغمك .
  الـسـؤال
أستاذي الكريم : أعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومضطرة للسفر إلى سورية لحضور امتحان المقدرة اللغوية لطلبة الدكتوراه ، وسيكون السفر في الطائرة ، فهل يجوز لي أن أسافر بمفردي ؟ وما الأدلة الشرعية على الإباحة أو المنع ؟ وجزاكم الله خيراً، وأدامكم ذخرا لأمتنا الإسلامية .


  الإجـابة
لقد قلت سابقاً جواباً على سؤال مماثل : إن حكم المحرم للمرأة في السفر واجب شرعي . ولكن هذا الحكم لم يرد لذاته بل هو معلول بعدم وجود الأمان ، بمعنى آخر : إن مثل هذه الاحكام تدور مع عللها ، ولذلك أن يحصل الأمن بغير المحرم فقد حصل المقصود . ويغلب على ظني اليوم أن السفر بالطائرة من الامارات إلى سورية وبالعكس لا يحتاج فيه إلى محرم بعينه وقد ورد تأييداً لهذا الذي قلناه : حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه : " والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الظعينة وحدها من صنعاء الى حضرموت " أي سيأتي وقت يستتب فيه الأمن فلا تحتاج المسافرة الى محرم ..والله أعلم .
  الـسـؤال
تخرجت من الجامعة منذ أربع سنوات ، وأنا في السنة الأولى كان انتقالي إلى السنة الثانية متوقفاً على نتيجة آخر مادة وكنت خائفاً من النتيجة جداً ، فنذرت لله تعالى صيام شهر إن أنا نجحت ، وفعلاً قدر الله لي النجاح ولكني إلى الآن لم أفِ بالنذر . فهل من الممكن صيام ثلاثين يوماً متفرقة ؟ أم يجب علي صيام الشهر متواصل ؟ وهل يجوز دفع كفارة عوضاً عن الصيام ؟ وما هي قيمته ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .


  الإجـابة
النذر واجب الوفاء إذا تحقق الشرط المعلق عليه ، وها هو الشرط الذي علقت عليه نذر الصيام قد تحقق ، وبالتالي وجب عليك صيام شهر ، فإن كنت نويت أثناء النذر صيام شهر كامل بشكل متتابع فعليك الوفاء وفق ما نويت ، وإن كنت نويت مطلق الشهر من غير تتابع فلا عليك إذا ما صمت ثلاثين يوما ًمتفرقات ، ولكن لا يجوز لك دفع كفارة عوضاً عن الصيام ما دمت قادراً على الصيام ، ولو أنك لا سمح الله لم تكن قادراً صحيحاً على الصيام عندها تدفع الكفارة وهي عبارة عن مئة ليرة سورية - تقريباً - عن كل يوم تدفعها للفقراء المحتاجين .
  الـسـؤال
- 1- هل يجوز استخدام مال الزكاة من أجل إرسال أحد أقاربي الى الحج ( مع العلم أن وضعه المادي لا يسمح له بالحج )؟ 2- هل يجوز استخراج جزء من مال الزكاة بتوزيع بعض الملابس الجديدة أو شبه الجديدة التي أملكها، أو توزيع أدوات أو أجهزة من ممتلكاتي ( ذات القيمة) والمستعملة ، وحساب قيمتها حسب حالتها عند وقت إخراجها للمستحقين . 3- من هو الشخص الذي يعتبر مستحقاً للزكاة؟ وهل يعتبر امتلاك النصاب للزكاة هو المقياس في استحقاق الزكاة للشخص أم لا ؟ وهل يمكن اعتبار الهدايا التي نرسلها لأقاربنا في بلادنا من الزكاة ( مع العلم أن منهم من يملكون نصاب الزكاة ومنهم من لايملكون النصاب ) ؟ 4- هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص يستعد للزواج لمساعدته في تكاليف الزواج - مع العلم أنه يمتلك نصاب الزكاة - ولكنه لا يملك التكاليف التي ستترتب عليه من أجل الزواج ؟ 5- إذا كنت مضطراً لوضع الفلوس في البنك( وعليها فائدة ) ، هل يمكن إعطاء الفائدة لأقاربي المحتاجين فعلاً دون إعلامهم أنها فائدة ، واحتسبها لوجه الله أم توزع على مشاريع خيرية ؟


  الإجـابة
1- إن كان قريبك فقيراً يستحق الزكاة فأعطه ، وليتصرف هو بالمال ( الزكاة ) بما يريد وبالشكل الذي يرغب ، والمهم في الأمر أن يكون ممن يستحق الزكاة ( ممن يدخل تحت مصارف الزكاة ) . 2- يجوز أن تكون " الزكاة " بضاعة ( ملابس أو سواها ) ولكن يا أخي يجب أن تقوم بسعرها الأدنى ( الكلفة أو سعرها بالجملة في السوق ) أيهما أدنى تقوم به . وإن كنت لا أنصح في هذا الأمر إلا بالمال لأنه أعم نفعاً وفائدة واستغلالاً بالنسبة للفقير والمسكين . 3- نعم من يملك النصاب حوالي ( 100 غرام من الذهب ) فاضلاً عن ديونه وحوائجه الأصلية لا يعد مستحقاً للزكاة . الهدية ليست زكاة ، ما لم تنوه على أنها زكاة ، وما لم يكن المهدي اليه مستحقاً للزكاة . 4- إن كان المستعد للزواج فقيراً فنعمت الزكاة له ، وللمزكي أجران : أجر الزكاة ، وأجر إعفاف أخ له في الإسلام . 5- إذا حصلت على مال هو فائدة أو ربا فما عليك إلا أن توزعه للفقراء على سبيل الصدقة ، فكل مال خبيث مصرفه الصدقة . وفقك الله .
  الـسـؤال
توفي والدي - رحمه الله - منذ فترة طويلة وأنا الولد الوحيد له ، ولا إخوة أو أخوات لي , و من حوالي ثمانية أشهر توفي أحد أعمامي وهو غير متزوج و ليس له أبناء ، وبالتالي فإن الورثة هم أعمامي , و لكن عند السؤال عن منزله قالو لنا : إن الملك أميري ، وبالتالي فإن القانون يخولني أن أرث مع أعمامي . والسؤال هنا : هو هل يحق لي شرعاً وراثة عمي في هذه الحالة حسب قانون الدولة ، أم من الأفضل عدم المطالبة بهذا الميراث لأنه لا يحق لي شرعاً ؟


  الإجـابة
لا يحق لك شرعاً أن ترث عمك ما دام له إخوة ، أي أعمام ، فأعمامك يحجبونك ، وليس ثمة شيء خاص شرعاً يسمى " أميري " فكل المال سواء ، وكل الملك سواء ، وله حكم واحد لا يختلف . وفقك الله .
                       
fattawy