آخر تحديث: الثلاثاء 03 ديسمبر 2024      
تابعنا على :  

فـــتــــاوى



  الـسـؤال
كثر الحديث عن علامات الساعة وعن الآخرة وأصبح الناس في خوف منها ، ولكن مما يذكرون أن الكعبة المكرمة سوف تهدم ، ويهدمها رجل يسمى ذو السويقتين ، ولكن هل هذا الحديث صحيح ، وما مدى صحته ، وإذا كان صحيحاً فكيف يهدمها والمسلمون عصبة ؟ وغير ذلك أن الحرمين الشريفين محفوظان من الله وحتى الدجال لا يدخل إليهما .


  الإجـابة
حديث ذي السويقتين صحيح ، وهذا من أشراط الساعة الكبرى أو الوسطى على خلاف بين العلماء وليس من أشراط الساعة الصغرى . وهدم الكعبة يعني تعرضها في ظاهرها لضربات تصيبها في بعضها . وقد رميت الكعبة في عهود ماضية بالمنجنيق وهدمت بعض أحجارها ، والمهم أن ابتلاء سيصيب المسلمين بدءاً من مثل هذا وانتهاء بالدجال . والسعيد هو من يثبته الله على كلمة الإيمان والإسلام ، وأسأل الله أن نكون من الثابتين وكلاهما جائز الوقوع إلا أن الأمر من هدم أو قتل يقع على الظاهر وأما الحقيقة فتزداد وتعلو وتقوى .
  الـسـؤال
من المعروف لدى جميع المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية أن القبلة هي باتجاه الشمال الشرقي . هذا الأمر مجمع عليه وجميع المساجد تتجه بهذا الاتجاه . هنالك مجموعة تسمي نفسها الأحباش وهي تصر على أن القبلة باتجاه الجنوب الشرقي وهي تصدع بهذا في كل مكان وتعتبر أن صلاة المسلمين في أمريكا خاطئة لأن اتجاههم خاطئ ، وهم يقدمون فتوى مكتوبة من أحد مشايخ الأزهر في عام 1994 تؤيد مزاعمهم ، ما هو رأيكم في هذا الأمر ؟


  الإجـابة
كن في هذا الأمر مع الجماعة ومع أهل الخبرة والذكر في هذا الشأن . ولا تلتفت إلى من يشتت ويشدد . وقد سألت بدوري أهل أمريكا من المسلمين وهم ذوو معرفة فأجابوني بأن القبلة هي باتجاه الشمال الشرقي . وعلى كل : انوِ تقليد أولي الرأي الذي ذكرته لك . وليس عليك من جريرة أو إثم . وآمل من المسلمين في كل مكان أن يكونوا صفاً واحداً ولا سيما المسلمون الذين يشكلون جاليات في دول غير إسلامية .
  الـسـؤال
الشكر لله ثم لك يا دكتور على إنجازاتك العظيمة خاصة في الفكر الإسلامي العقائدي فأسأل الله لك التوفيق والسداد . والسؤال : كلنا يصاب بألم ولكن ما هو جميل الأمل فيا دكتور لم أرَ الأمل نهائياً بعد سنوات عدة وسأل الله عز وجل في دعائي وأنا قاعد وقائم ، كنت أدعو الله كثيراً ولكن ربما لا أستحق الإجابة لذا فلا آمل موجود . لابد بعدها أن يصاب الإنسان بإحباط وهم وغم وهذا ما سبب لي في بعض الأحيان إلى عدم حب الله كما ينبغي ، وأنت تفهم ماذا يصير . لا أريد أن ادخل إلى أكثر من هذا . لذلك هل أنا باقي على الإسلام أم أنني دخلت في نواقضه ولذلك فالكفر قريب هل أنا على الإسلام ؟ إن تفكيري هذا بالرغم من أنني متعلم بالدين هل هذا يخرجني عن دائرة الإسلام وما عقوبته ؟


  الإجـابة
ثق بالله وبما يأتي منه من أقدار ، فإن دعوتَه في أمر ولم يتحقق هذا الأمر فاعلم أن خيرك في عدم تحققه ( فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) . يا أخي : ربنا لا يخيب من قصده ولكنه أَعلَم بالإنسان وبما ينفعه من الإنسان نفسه . سلِّم الأمر لله بعد السعي والدعاء ، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك . وأدعو الله معك في أن يلهمك رشدك دائماً وأن يحقق ما تصبو إليه وفق ما يرضيه . وأنت حسب لهجتك قريب إن شاء الله من ربك فكن معه .
  الـسـؤال
كنت مع زوجتي في السوق في الخارج وحدثت بيني و بينها مشكلة وقلت لها هيا نرجع إلى البيت ، ووقفت زوجتي عند أحد المحلات ولا تريد أن تذهب معي ، فقلت لها إذا لم تأتِ معي الآن فأنت طالق بالثلاث ، وذهبت أمشي إلي محطة الباص بخطوة سريعة وهي تمشي ببطء من خلفي كأنها تتبعني وهي تناظر المحلات ، ثم توقفت عند أحد المحلات ورجعت لها وقلت لها تعالي معي حتى لا يقع الطلاق وهي تبكي ظانة أن الطلاق قد وقع لأنها لم تاتِ معي ، وبعد ذلك تهرب منى في طريق آخر واتبعتها وأخبرتها بأنها إذا أتت معي فهي لن تكون طالق وبعد محاولات مني ذهبنا سوية إلي محطة الباص ومن ثم إلى البيت . أرجو إفادتي إذا وقع الطلاق أم لا وكم طلقة طلقتها في هذه الحالة ؟


  الإجـابة
هذا الذي ذكرته طلاق معلَّق أو مشروط ، فإن وقع ما علقته عليه أو الشرط فحكمه أي حكم الطلاق حكم اليمين عند بعض الفقهاء ، وقد أخذ القانون السوري به . وعليه : فإن لم تتبعك زوجتك فادفع الكفارة ( كفارة اليمين ) وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام ، وإن تبعتك فالأمر محلول . وأسأل الله أن يعصم ألسنتنا وأفعالنا من الزلل والخلل .
  الـسـؤال
إنه مما يشعرني بالفخر والسعادة أن أرسل لك عبر موقعك المتميز الذي ملأ فراغاً كبيراً على الشبكة الدولية للمعلومات والذي أظهرتَ من خلاله رؤيتك الرائعة ومفهومك السهل الواضح عن الشريعة الإسلامية السمحة مثبتاً بذلك أن بلدكم العظيم كان وسيظل بإذن الله وكما أخبر عنه الرسول الكريم - المُطَّلع على الغيوب من رب العالمين - (عُقْر دَار الإسلام الشَّاُم) . وفي المقام الثاني أرجو أن تتيح لي الفرصة في استفتائك عن بعض الأمور الفقهية التي لا أريد أن أثقل عليك بسردها مرة واحدة كما أني أحب أن أتيح الفرصة للإخوة الكرام من رواد موقعكم الذي أدعو الله عز وجل أن يظل دائماً عامراً بمرتاديه ومتصفَّحيه من دعاة الخير الذين يحرصون على التزود من خير الزاد مما يحتويه موقعكم من علوم الكتب العزيز والسنة النبوية المطهرة . فأرجو من سيادتكم التفضل علي بالإجابة على سؤالي التالي مع ذكر الدليل الشرعي المتوفر لدى سيادتكم من كتاب أو سنة أو إجماع حيث أني تعرضت للفتوى في السؤال المطروح على ساحتكم الآن وأجبت عنه بجواب بنيته على قياس عقلي محض ولكني لم أقطع فيه برأي جازم حيث لم يتوفر عندي دليل يفيد في صحة إجابتي من عدمها . وإلى سيادتكم نص السؤال الذي وجه إلي ونص إجابتي عليه : نص السؤال: قمت بإقراض مبلغ ستة آلاف جنيه مصري لأحد معارفي منذ عامين تقريباً وكانت قيمة الجنيه مرتفعة في ذلك الوقت مقارنة بالذهب والدولار حيث كان الدولار يساوي ثلاثة ونصف جنيه مصري وهو الآن يساوي ستة ونصف جنيه مصري والمقترض يريد ردها الآن بزيادة تعادل الفرق الذي طرأ على سعر الذهب فهل هذا جائز وهل هذا يدخل في باب الربا أم لا أرجو الإجابة فأفتونا مأجورين . نص إجابتي على السؤال: الحمد لله المنقذ من الضلالة الهادي من الجهالة والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة بالرسالة . السائل الكريم حيث إن الأوراق النقدية ليست ذات قيمة في ذاتها ولكنها صكوك تصرفها المصارف المركزية في كل دولة على إنها أذون صرف لها احتياطي من الذهب في هذه المصارف فالعبرة بما تمثله هذه النقود من قيمة ترجع إلى النقدين اللذين هما أصل هذا السند في الأساس وحيث إن هذه الأوراق النقدية لا تساوي شيئاً إذا أصبحت عارية عن الدعم المصرفي لها كما يحدث في حالة إلغاء هذه العملة مثلاً فهي لا تساوي شيئاً في نفسها في هذه الحالة فقيمتها راجعة دائماً إلى ما تمثله من ذهب ، وحيث إنك قد أقرضت هذا المال الذي كان يساوي قيمة معينة من الذهب في وقت ما فإنه يجوز أن تسترد من الأوراق النقدية ما يساوي نفس القيمة من الذهب الآن وهذا على أساس أنك أقرضت ما أصله يعود للذهب فإذا كان ما أقرضته إياه كان يساوي على سبيل المثال 200 غرام من الذهب فإنه يجوز أن تسترد ما يساوي 200 غرام من الذهب في الوقت الحاضر على أن يكون من نفس العيار حتى وإن تغيرت قيمة الأوراق النقدية بالنسبة للذهب حيث إنه أساس هذه التعاملات وحيث إن قيمة العملة النقدية تتأثر باقتصاديات البلاد ولا دخل لأصل المال من النقدين الذي سبق وقلنا أنه أصل السندات البنكية من العملة الورقية ولا يصنف هذا كصنفي الربا ( الفضل أو النسيئة ) وإن كان من الأفضل اشتراط قيمة الذهب عند الإقراض درءاً للشبهة وإن تركت المال المعروض عليك فلا إثم عليك ولا أرى حرجاً في ذلك . والله عز وجل الموفق وله المرجع والمآب . إلى هنا تنتهي رسالتي فأرجو الإفادة وجزاك الله عني وعن المسلمين خيراً ، وأنا أدعو الله عز وجل أن يجعلك زخراً لدين الله وأن يجعلني وإياك مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يرزقنا صحبة من أمثاله آمين .


  الإجـابة
إجابتك واعية وجادة وشرعية ، ولا سيما أنك ذكرت احتراز الاشتراط في أن يرد المقترض بالذهب . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى : إذا كان المقترض هو الذي يريد دفع الدين مزيداً من دون أن يكون ذلك مشروطاً وقت الإقراض ، فالأمر أيضاً مشروع والفقهاء المسلمون لم يمانعوا ولم يمنعوا من أن يزيد المقترض عند الوفاء على الدين للمقرض ، وذلك من باب الشكر ورد الإحسان بالإحسان . واستفت قلبك ، وبارك الله بقلبك .
  الـسـؤال
لقد تربيت منذ صغري تربية إسلامية ونشأت على الصفات الشرعية ومنها اللحية وأنا علي إطلاقها كما فعل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الحد الأقل هو قبضة وأنا على ذلك من سنوات ، ولكن اليوم و بعد الأحداث الكثيرة التي تعرض لها المسلمون ربما كانت اللحية مجال للمضايقة من الدول الغربية ، وأنا بصدد الذهاب إلى إحدى هذه الدول ( كندا ) وأحاول الحصول على فيزا للعمل والدراسة فهل يجوز لي حلقها علماً بأن الغرب يقيمون وزناً للشكل كما يقيمون وزناً للدرجة العلمية ، هل يجوز تخفيفها بالماكينة درجة واحدة أو درجتين ؟


  الإجـابة
لا مانعاً شرعياً من حلق لحيتك حرصاً على نفسك من أن تتهم أو أن ينكّل بك من غير سبب ، أو أن تتعرض لأمور مزعجة أنت في غنى عنها . والقاعدة الشرعية تقول : ( يرتكب الضرر الأخف لدفع ضرر أشد ) فاللحية سنة ودفع الأذى عنك واجب وفريضة . وعلى كل فالله يتولاك ويحرسك وجميع شباب المسلمين .
  الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكراً دائما لما تقدموه لهذا الدين . هناك مثل يقال ولا أدري إن كان حديثاً أن المرأة مخلوقة من ضلع الرجل فلو تكرمتم بتوضيح هذه الفكرة وكيف نفهمها ضمن منطق ديننا ومنطق العقل ، وكيف يكون الحال إذا كان المرء مثلاً متزوجاً من عدة نساء ، يعني هل هن كلهن مخلوقات من ضلعه ، وهل إذا كان ذلك فهو محتم عليه أن يتزوج تلك المرأة التي خلقت من ضلعه ، وجزاك الله كل خير .


  الإجـابة
هذا الذي ذكرت هو جزء من حديث ، ونص الحديث هو : " استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضِلَع " رواه البخاري ومسلم ، ومعنى هذا أن أصل المرأة خلق من ضلع ، أي المرأة الأولى وهي حواء خلقت من ضلع آدم ، وليس كل امرأة خلقت من ضلع زوجها .
  الـسـؤال
ما حكم من زنا بأمه عامداً متعمداً في نهار رمضان في المسجد هل يكفيه القتل أم ماذا ترون ؟


  الإجـابة
من زنا بأمه عامداً متعمداً فقد ارتكب كبيرة من الكبائر والتي هي الزنا والعقوق ، وإن كان الزنا في رمضان فقد ارتكب حراماً آخر وانتهك أيضاً حرمة رمضان ، وكذلك انتهك حرمة المسجد ، وبالتالي عليه أولاً أن يتوب من هذه الأفعال الشنيعة ، وثانياً عليه كفارة الإفطار في رمضان وهي صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهم بفطر يوم من الأيام ، أما عقوبة الزنا فإن كان محصناً ( متزوجاً ) فعقوبته الرجم حتى الموت ، وإن كان غير محصن فعقوبته الجلد مائة جلدة ، ولكن من يقوم بتنفيذ الحد عليه ( الجلد أو الرجم ) هو ولي الأمر ، أما أن يتبرع أحد من أقاربه أو من غيرهم بجلده أو رجمه فهذا غير جائز ، والله أعلم .
  الـسـؤال
إنني كنت من المذهب الدرزي ، وبحمد الله وفضله من عليَّ بالإسلام فأصبحت مسلماً بحمد الله . وسؤالي هو : إذا بقيت زوجتي درزية هل يحل أن تبقى في منزلي وحلالي؟ وهل ينظر إليَّ الإسلام بأنني درزي من خلال التلميح أو لا سمح الله بالمرتد عن مذهب ومنتقل إلى مذهب آخر بأنني كافر وإذا أتاني الموت أين أدفن ؟ وإذا أردت الزواج من امرأة مسلمة والزوجة الدرزية ما زالت على قيد نفوسي فما حكم الشرع والقانون في هذه القضية وما هو الحل ؟


  الإجـابة
اذا كنت قد انتقلت من المذهب الدرزي إلى الإسلام وهذا اختيارك فالله يتولاك ، وزوجتك الدرزية تبقى زوجتك شرعاً حتى وإن بقيت على درزيتها . وعلى كل فالجواب على قدر السؤال والأولى بي وبك أن تُفَصِّل أكثر في ماهية الدروز ومعتقداتهم حتى يكون حكمنا أمتن وأحكم والله أعلم .
  الـسـؤال
وضعت مبلغ 35000 جنيه مصري في بنوك ربوية منذ 10 سنوات تقريباً والآن أصبح المبلغ 85000 جنيه مصري ولم أكن اعلم أن الفوائد هي أموال ربوية ، بل كانت هناك فتوى رسمية بان فوائدها حلال والآن علمت أنها ربا – بأغلبية آراء العلماء على الرغم من إصرار بعض علمائنا على أنها حلال - فما التصرف فيها علماً بأنني عندما هممت بالتخلص من الفوائد قرأت فتوى لسماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - مفادها أن الإنسان إذا وضع هذه الأموال وكان يعلم مسبقاً بأنها ربا فليخرجها فوراً وله رأس ماله فقط ، وإذا كان جاهلاً بالحكم الشرعي بأنها ربا ينتهي فوراً من اخذ هذه الأموال ( الفوائد ) منذ علمه بحكمها ويكون له ما سلف من أموال أي جميع الأموال ( رأس الأموال + الفوائد ) استناداً إلى الآية الكريمة ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم)ٍ فماذا يكون التصرف منى ؟


  الإجـابة
ما أظنه أن هذه الآية التي أوردتها لا تنطبق عليك لأنك في بلد مسلم والجهل في بلاد الإسلام غير معتبر وكان الأولى أن تسأل حينما وضعت مالك . لذلك أرى ما يلي : إن كنت محتاجا لهذا المبلغ ( مجموع الربا والفوائد ) فخذه على سبيل الاضطرار وإن كنت لا تحتاجه وغير مضطر إليه فأعطه الفقراء المساكين وأنفقه على ذوي الحاجة والله أعلم ، وكن يا أخي واثقاً بما في يدي الله أكثر منك مما في يدك .
                       
fattawy