آخر تحديث: الثلاثاء 03 ديسمبر 2024      
تابعنا على :  

فـــتــــاوى



  الـسـؤال
أنا امرأة متزوجة وكنت أسكن أنا وزوجي وأولادي بحلب ولكن في الإجار ، وكان زوجي في تلك الفترة يريد أن نسافر إلى محافظة أخرى يسكن فيها أهله وأنا كنت لا أرغب فإني نذرت أن أصوم شهراً كاملاً إذا اشترينا منزلاً في حلب ، وكانت نيتي أن أبقى بحلب ولا أسافر إلى محافظة أخرى ، وبعد فترة اشترينا منزلاً بحلب ولكننا لم نسكنه ، فبعد عدة أيام باعه زوجي واشترى بيتاً في محافظة أخرى . أريد أن أسالك هل يجب أن أصوم هذا الشهر أم لا ؟ وإذا كان يجب علي الصيام فهل يجوز أن أدفع عوضاً عنه كفارة وكيف ، علماً بأن النذر مضى عليه أكثر من سنة ؟


  الإجـابة
إذا كانت نيتك السكنى والإقامة ولم تكن منصبة على شراء البيت فأنت غير ملزمة بوفاء ما نذرت لأن المشروط لم يقع ولم يتحقق وأنت أدرى بما كنت تنوين ، وإن كانت نيتك غير هذا ووجب عليك وفاء النذر فصومي الشهر عندما تستطيعين ولا يجوز لك دفع كفارة عوضاً عن الصيام إلا إذا كنت لا تستطيعين الصيام أبداً لمرض يقره طبيب مسلم فاهم ، عندها ينتقل الوفاء أي وفاء النذر من الصيام إلى دفع الكفارة ، والكفارة هي إطعام مسكين أكلتين عن كل يوم أو يعادل 100 مئة ليرة سورية عن كل يوم والله أعلم .
  الـسـؤال
- ma question porte sur la viande. je suis etudiant en FRANCE où il y a des boucheries desquelles on peut acheter les viandes HALAL et cela n'est pas difficile et ne pose pas de problème particulier. mais il m'arrive que des fois je mange au restaurant universitaire où la viande offerte n'est pas de la viande HALAL bien entendue. est ce que j'ai le droit de manger de cette viande au restaurant universitaire en pensant que l'on est dans un pays chretien . ما حكم تناول ذبائح النصارى في الدولة النصرانية


  الإجـابة
بالنسبة لما يذبحه النصارى على طريقتهم وفي الدولة النصرانية يجوز لك أن تأكل ذبائحهم ولو كان الذبح على طريقتهم غير أنه يجب عليك عند تناول هذا الطعام أن تسمي بالله عز وجل على ما تأكل والله يتولاك .
  الـسـؤال
إنني بعون الله أعد أطروحة للدكتوراه في تطور علم الكلام ، وقد اعتبرت في خطتي قضايا علم الكلام الجديد متمثلة بمناقشة النظريات الغربية الحديثة ( الداروينية ، المادية الجدلية ، الاشتراكية ) ، وكذلك متمثلة بمناقشة شبهات علمانية حول واقع الأمة الإسلامية كالقول بأن ( الإسلام لا يمتلك نظرية للحكم ، تعاليم الإسلام تتناقض مع مقتضيات التعايش مع الآخر ، تعاليم الإسلام هي سبب تأخر المسلمين ) . فما رأي سيادتكم ؟ وبماذا تزودونني من نصائح ؟


  الإجـابة
علم الكلام في أصله يعني استخدام العلوم الراهنة وتوجيهها للبرهنة على صحة أساسيات وأركان هذا الدين الإيمانية من وجود الله والإيمان به وضرورة حاكميته الناس ... الخ . وقد عاش علم الكلام فترة زمنية يستخدم في التدليل على بدهيات الدين الإسلامي العلوم المنطقية على تنوعها واللغوية وسواها وها نحن أولاء اليوم أمام محاورين ومجادلين مختلفين عمن سبقهم لأنهم ولأننا في عصر أفرز علوماً غير تلك العلوم السابقة فقد تطور علم البيولوجيا والإنتربولوجيا ( الإناسية ) والأبيستمولوجيا ( المعرفة ) والألسنية والأركيولوجيا ( الآثار ) و..... و .... وها نحن أولاء أمام خصوم ( محاورين ) يناقشوننا من أجل بدهيات ديننا وبدهيات دينهم وأديانهم عبر هذه العلوم التي ذكرناها فما علينا في هذا الوقت إلا تصنيف الشبهات بحسب المواضيع وتصنيف المحاورين بحسب الاتجاه والسعي لتكوين علم كلام قائم على هذه الاعتبارات .
  الـسـؤال
لي ابن وبنت خالة ، وأحبهم كثيراً ، حتى إننا نسمي بعضنا بالإخوة لقوة علاقتنا ، ولأني لا أشعر بهذه العلاقة مع إخوتي . وأريد أن تفتيني في بعض الأمور مثل عدم الحجاب أمامهم ، والتقبيل من الخد في المباركة بالأعياد ، مع العلم أننا نحب بعضنا أكثر من الإخوة .


  الإجـابة
مهما كانت طبيعة العلاقة بينكِ وبين ابن خالك وابن خالتك فهما في عرف ديننا وشرعنا أجنبيان عنك لا يجوز السفور أمامهما ، ولا يجوز من باب أولى تقبيل أحدهما من الخد أو غير الخد . وأسأل الله أن يديم بينكم حسن الصلة ولكن بما يرضي الله تعالى .
  الـسـؤال
إنني أعمل في تصنيع الذهب على حسابي ، وعندما أبيع الذهب إلى المحلات أعطيهم مثلاً / 100 /غرام ويعطوني وصلاً باستلامه ، وبعد فترة يعطوني الذهب بوزن / 101 / غرام تعويضاً عن بعض الأوساخ الموجودة في الذهب المستعمل ، ويعطوني أجرة التصنيع . والسؤال : هل هذا التصرف صحيح من الناحية الشرعية ، وإن كان غير صحيح فما هو التصرف الصحيح علماً بأني أعمل بهذا العمل منذ وقت طويل وليس لي عمل آخر أعمله ، وأنا أقيم في بلاد الغربة .


  الإجـابة
الذهب من الأموال الربوية لذا تجب الحيطة الشديدة عند مبادلته بمثله أو بالنقود ، وقد دلَّ على ذلك الأحاديث الكثيرة التي تنص على وجوب المماثلة الحقيقية عند مبادلة الذهب بالذهب والتقايض الفوري وعدم ترك شيء ديناً في الذمة . من ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا - أي لا تفاضلوا - بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز " وفي رواية " ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيد " وفي هذه الرواية يؤكد الصحابي أبو سعيد ما سمعه حيث أشار بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه ، فقال : أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول . إذاً : إذا أخذت ذهباً قديماً لتعيد صوغه من جديد وتأخذ أجرة عليه فهذا لا إشكال فيه أبداً ، أما أن تبيع ابتداء كما ذكرت مثلاً بمثل فهذا غير جائز . يمكنك مباشرة أن تجهز ذهباً جديداً مصوغاً وتبيعه بالأموال النقدية ثم تشتري ذهباً قديماً كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أُتِيَ بتمر جيد من خيبر فسأل : " أكل تمر خيبر هكذا ؟! " قيل : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع - تمر جيد - فقال صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تفعلوا ، ولكن مثلاً بمثل ، أو بيعوا هذا ، واشتروا بثمنه من هذا " وكذلك الميزان ولا يغرنك أن هذا ذهب قديم وذاك جديد فيسوغ التفاضل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الذهب بالذهب تبره - غير المضروب - وعينه وزناً بوزن ، والفضة بالفضة تبره وعينه وزناً بوزن " وهذا ما عليه الأئمة الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة .
  الـسـؤال
أنني أعمل في تصنيع الذهب على حسا بي الخاص ، وعندما أبيع الذهب إلى المحلات مثلاً أعطي المحل /250/ غرام من الذهب ويعطيني فاتورة وبعد أيام يعطيني دفعة على الحساب من الفاتورة وطبعاً يعطني أجرة التصنيع ، فهل هدا العمل صحيح أم مخالف للشريعة الإسلامية ، وإذا كان مخالفاً للشريعة الإسلامية فما هو العمل الصحيح ؟ وهل إذا أعطيته الذهب وأخذت منه المال بعد فترة عوضاً عن الذهب أي بعته الذهب ولكن لا أستطيع أن أحدد المبلغ حتى إنه عندما يعطيني المال فإنه يتغير لأن سعر الذهب يتغير من حين إلى آخر ، وإذا حددت المبلغ قد يسبب لي هدا العمل خسارة ، أو إذا أعطيته الذهب مثلاً /250/ غرام وعند ما يرد لي الذهب أخد منه مثلاً /230/غرام وآخد باقي الذهب مالاً أي باقي ثمن الذهب والأجرة معاً هل هذا جائز شرعاً ؟ أو أعطيه الذهب على أنه أمانة وفي هده الحالة هل يجوز له أن يتصرف في الذهب أم لا يستطيع أن يتصرف فيه حتى يسدد لي باقي الذهب وإذا تصرف به ، هل الذنب عليه أم علي ؟ أو إذا أعطيته الذهب وأخذت منه ثمن الذهب وحسبت أجرة التصنيع مع سعر الذهب في نفس المجلس وبعد أن يدفع لي المال أخرج من المجلس وأرجع إليه وأرد له المال على أنه دين ولكن في هدا الحالة قد يسبب لي هذا العمل بعض الخسارة عندما يردُّ لي الدين وأشتري الذهب ، فقد يكون قد ارتفع سعر الذهب . قد تقول لي لماذا كل هذا العمل ؟ أقول لك وبكل أسف في هدا الوقت لا أحد يدفع كاش ( حالاً ) لأنه يوجد في السوق من يعطي إلى أجل غير مسمى ولا أحد يميز بين الحلال والحرام ، وأنا أعمل في هذه المهنة مند وقت طويل ولا يوجد لي عمل آخر أعمله في بلاد الغرب . أرجوك يا سيدي الشيخ أن تسامحني على طول هده الرسالة وأن توجد لي فتوى شرعية تجعل عملي حلالاً بدون أي شبهة وترضي الله ورسوله .


  الإجـابة
هذا الذي تقوم به من بيع الذهب المصنَّع للحلي بالدّين جائز لدى فريق من فقهاء المسلمين ، فقد قال الإمام ابن القيم : " إن المصنوع المباح من الذهب والفضة سلعة من السلع ، يباع كما تباع نقداً وديناً ومثلاً وتفاضلاً " فخذ به ، أي اتبع هذا الرأي فإنه وجيه ، ومن قلَّد عالماً لقي الله سالماً . وهذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه . والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه . والله يتولاك .
  الـسـؤال
قرأت قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إحدى زوجاته سودة حيث خيرها بين الطلاق وبين أن تَهَب ليلتها لعائشة أو هي علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يطلقها لكبر سنها الخ ....المهم يا شيخ أصبح عندي تضارب واضطراب فلابد أن يكون هذا هو الحق و لكن أليس في هذا ظلم للمرأة الكبيرة ، أليس فيه ما فيه من الخ ...و هل يسوغ لفرد اليوم فعل نفس الفعل ؟! أنا مستغرب وأرجو البيان ولا نقول إلا سمعنا و أطعنا .


  الإجـابة
دع عنك التضارب والاضطراب ، واقرأ معي الحادثة المذكورة كما وردت في السنة عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ، وفي رواية قالت السيدة عائشة : ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها ( في هديها وطريقها ) من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قالت : فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة ، قالت يا رسول الله : قد جعلت يومي منك لعائشة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة وهذه رواية الصحيحين . تدبر الأمر من خلال قراءة واعية تجد قمة العدل والإنصاف منه صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان يدور على كل نسائه في اليوم ثم يبيت عند صاحبة الدور ، ولما كبرت السيدة سودة وكان فيها حدة وخافت أن يفارقها وهو شعور انتابها وهو شعور ينتاب مثيلاتها ، ونحن الآن وبتجرد من العواطف هل الأمثل أن تبقى المرأة تحت كنف زوجها مع التنازل عن بعض الحقوق إزاء عدم استطاعتها القيام بواجبات الزوجية أم تتشرد وتطلق ؟ أليس هو الحل الرائد لكل بيت يشعر فيه الزوج بل الزوجة باضطراب الأمور جراء عدم الالتزام وعدم الاستطاعة بالقيام بالحقوق والواجبات أن يكون تنازل عن بعض الحقوق مع بقاء الزوجة ، أم هو الهدم لبيت الزوجية ؟ أظنك يا أخي سيذهب عنك الاستغراب الذي وصفت والاضطراب ، وأسأل الله لك ولي السداد والرشاد .
  الـسـؤال
أخي في السابعة والعشرين من عمره ، متزوج منذ عامين ولم يرزق بأطفال ، وبيَّنت الفحوصات أنه مصاب بحالة عقم تام ( تليّف في الخصيتين ) والسؤال : هل يجوز أخذ جنين ( بويضة ملقحة ) من زوج وزوجة آخرين ( أنا وزوجتي مثلاً ) وزرعها في رحم زوجة أخي ، خاصة وأن حياتهم الزوجية أصبحت مهددة بالانهيار بسبب عدم وجود طفل .


  الإجـابة
الصورة التي ذكرتها لا تجوز ، ولم يقرها أحد من الفقهاء في عصرنا الراهن ، لأن البويضة الملقحة التي ستؤخذ من زوجين آخرين ، هي جنين كما ذكرت ، وبالتالي فما الذي ستستفيد المرأة الحاضن سوى التعب وقيامها بدور الآلة فقط . أما أن تأخذ البويضة الملقحة ويكون صاحب الحيوان المنوي زوجها أي زوج الحاضن وأن تكون البويضة منها أو من امرأة أخرى غير محرمة على زوجها الذي أخذ منه الحيوان المنوي فذلك جائز . على كل أسأل الله لهما الخير والسعادة .
  الـسـؤال
هل يصح أن تعتبر معاوية بن أبي سفيان من الصحابة أو التابعين ، وهل أذنب بحق الإسلام أو أفاد الإسلام بتأسيس دولة قوية له .


  الإجـابة
بالنسبة لمعاوية بن أبي سفيان يعد صحابياً ، وقد قام بأعمال نافعة للدولة ، ولكنه بنفس الوقت وقف ضد الإمام علي كرم الله وجهه وبغى عليه ، فالحق مع علي لا شك في ذلك ولا ريب وفئة معاوية هي الفئة الباغية بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لعمار بن ياسر : " تقتلك الفئة الباغية " وقد قتله معاوية وجماعته . على كل : فيما يخص الصحابة لا نتجاوز في الحكم عليهم ، ونسال الله أن يحفظ ألسنتنا وقلوبنا من الخطأ و الخطل .
  الـسـؤال
هل من التريث أن يطيل الرجل العقد بعد الخطبة ؟


  الإجـابة
قضية الإطالة أي إطالة العقد بعد الخطبة تخضع لأمرين اثنين : أولهما العرف الاجتماعي ، وثانيهما : مدى معرفة كل من الخطيبين بالآخر . فإذا سمح العرف الاجتماعي بذلك وعرف كل من الخطيبين الآخر فليس ثمة طائل من الإطالة ، إذ الإطالة ليست لذاتها وإنما هي لغاياتها فإن توفرت الغايات سرِّع العقد .
                       
fattawy