الـسـؤال
هل تجوزالصلاة في مسجد يوجد فيه قبر أو مقام ؟
الإجـابة
إذا كان القبر في قبلة المصلي دون حاجز أو ساتر فيكره ذلك تحريماً ، أما مع وجود الساتر أو الحاجز ودون أن يكون في قبلته فلا إشكال .
وقد نص الأئمة رحمهم الله على كراهة إقامة المسجد على قبر لورود الأحاديث الصحيحة في المنع . قال النووي : " يكره أن يتخذ على القبر مسجد للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك ، وأما حفر القبر فحرام شديد التحريم " . وقال البيضاوي : " لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها لعنهم الله ، ومُنع المسلمون من ذلك . فأما من يتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد " .
ودليل صحة الصلاة أن عمر رأى أنساً رضي الله عنهما يصلي عند قبر ، فقال عمر : " القبر ، القبر " أي اجتنبه . قال أنس : فتنحّيت عنه ولم يأمرني بالإعادة .