آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
النفقة على الوالدين والأقارب

النفقة على الوالدين والأقارب

تاريخ الإضافة: | عدد المشاهدات: 4020
هل تجب وجوبا شرعيا نفقة الولد على والده والعكس ؟ وهل تجب نفقة القريب على قريبه ? نسألكم الإجابة على الجماهير الغالية وشكراً لكم.


  الإجـابة
الخميس: 16/8/2007 ها أنذا أذكر لك نفقة الوالدين على الولد والعكس، ونفقة الاقارب فيما بينهم: 1- نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان الولد واجداً لها: فقد ورد أن امرأة سألت السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: في حجري يتيم أفآكل من ماله ? فقالت السيدة عائشة: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن اطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه) رواه ابو داود والنسائي والترمذي. 2- نفقة الولد المعسر واجبة على والده الموسر: وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي من ماله - أي مال زوجك- مايكفيك وولدك بالمعروف). وقال الامام أحمد: إذا بلغ الولد معسراً ولا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولامال. 3- النفقة للأقرباء: أما نفقة الأقرباء المعسرين على الأقرباء الموسرين فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كبيراً:‏ فمنهم من قال بعدم وجوبها إلا من باب البر وصلة الرحم. قال الشوكاني: ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم وذلك لعدم ورود دليل يخص ذلك. وقال الشافعية: تجب النفقة للمعسر على الموسر سواء أكان المعسر مسلماً أم غير مسلم عندما يكون من الأصول: الآباء والأجداد وإن علوا، أو من الفروع الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا.‏ ولاتجب لغير هؤلاء من الاقرباء. وقالت المالكية: لا تجب النفقة إلا للأب والأم والابن والبنت فقط. وقالت الحنابلة: تجب النفقة على القريب الموسر للقريب المعسر الذي يرثه أي الذي بينهما توارث، فالغرم بالغنم فالنفقة تسير مع الميراث سيراً مطرداً ولعل هذا الرأي هو ما اختاره. والله أعلم. وعلى كل: فما ذكرناه هو من باب الأحكام التكليفية الخاصة، ولكننا نتوجه إلى كل أفراد المجتمع لندعوهم إلى التضامن والتكافل والتعاون، فهذا من باب الأحكام التكليفية العامة, ونسأل الله الرحمة يودعها قلوبنا.

التعليقات

شاركنا بتعليق