آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024
عكام


نــــــــــــدوات

   
الخطأ الطبي والمسؤولية الشرعية في ذلك

الخطأ الطبي والمسؤولية الشرعية في ذلك

تاريخ الإضافة: 2019/11/01 | عدد المشاهدات: 2204

تحت رعاية وزير الصحة الدكتور نزار وهبة يازجي، وعلى هامش المؤتمر التي تقيمه مديرية صحة حلب في قاعة الحمداني بفندق شيراتون حلب أُقيمت مساءَ الأحد 19/10/2019 الندوة الحوارية حول (الخطأ والاختلاط الطبي والمسؤولية القانونية للطبيب) شارك فيها مفتي حلب الشيخ الدكتور محمود عكام، والمحامي العام الأول الأستاذ القاضي أحمد بلاش، ونقيب أطباء حلب الدكتور زاهر بطل، وممثل وزارة الصحة الدكتور أحمد ضميرية، ومدير الإعلام في حلب الأستاذ سعد الراشد، وأدارها الدكتور عرفان جعلوك والدكتور معن دبا.

وقدَّم الدكتور الشيخ محمود عكام ورقة بعنوان: (الخطأ الطبي والمسؤولية الشرعية في ذلك)، وفيما يلي نصها:

الخطأ: تعريفه: عذرٌ صالحٌ لسقوط حقِّ الله تعالى، ولم يُجعَل عُذرا في حقِّ العباد، حتى وجب على المخطئ الضَّمان والدِّية، قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به). وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه"، فالمقصود به رفع الإثم وليس الضمان أو حق العبد (عموم المقتضى).

الشروط التي تنفي عن الطبيب المخطئ الضمان:

١- أن يكون من ذوي المعرفة والخبرة والممارسة: (الشهادة من جامعةٍ مُعتَرف بها دولياً - الأذن بمزاولة المهنة - التَّرخيص من الجهة الرسمية المعنية - وزارة - نقابة – مؤسسة) وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تطَبَّب ولم يُعلم منه طِب فهو ضامن".

٢- أن يُحسن التَّشخيص ويبذل الجهد اللازم له ويستشعر مسؤوليته الإنسانية والمهنية وهو يقوم بذلك: وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تداوِ أحداً حتى تعرف داءه"، وقال: "إن الله يحبُّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه".

٣- أن يأذن له المريض أو وليه بالمعالجة والمداواة: وقد ورد عن علي كرَّم الله وجهه أنه قال: "من عالجَ منكم إنساناً فليأخُذ لنفسه البراءة، فإنه من عالج ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن".  وهناك حالتان لا يُؤخَذ فيهما إذن المريض أو وليه: (الحالة الخطرة التي تستدعي تدخلاً سريعاً كحادث سير مثلاً، والحالات التي تقتضيها المصلحة العامة كالأوبئة)، فإن توفَّرت هذه الشروط وحصل خطأ أو اختلاط فلا يضمن الطبيب ولا يعاقب.

والناس يرمون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة المقدور فإن مات المريض فتجب – الديةَ - آنئذ على عَاقِلة الطَّبيب، وتقوم مقام العاقلة - أيامنا الراهنة – النقابة.

إن الطبيب لذو عقل ومعرفة            ما دام في أجل الإنسان تأخيرُ

حتى إذا ما انقضت أيام مدته              حار الطبيب وخانته العقاقيرُ

وإن تخلَّف شرطٌ من هذه الشروط أو كلها وحصل الخطأ فالطبيب ضامن ومُعاقَب مادة وحبساً وحرماناً من مزاولة المهنة مؤقتاً أو دواماً، فإن ماتَ المريض فتجب الدية من مال الطبيب وليس "العاقلة" ويُعزَّر بالتغريم المادِّي زيادةً على الضَّمان وبالحبس وبالحرمان من مزاولة المهنة والعقوبة والتعزير توجبهما وتحددهما لجنة خبرة وتأديب مؤلفة من اختصاصين في الطبِّ والشَّرع والقانون.

أخيراً: ثمة قولٌ أعجبني أحببت ذكره هنا للتذكير والتوجيه:

"أفسدُ ما يُفسد الدنيا نصفُ متفقِّه، ونصفُ متطبِّب، ونصفُ نحوي، ونصف سياسي، فهذا يُفسد الأديان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسدُ اللسان، وهذا يفسد البلدان".

شكراً لمديرية الصحة في حلب، ولوزارتها الميمونة، ولنقابة الأطباء (حلب)، ولطاقم مستشفى الرازي إدارةً وأطباء وعاملين، ولكم أيها الحضور الكريم، والسلام عليكم.

التعليقات

د.عرفان جعلوك

تاريخ :2019/11/01

بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للاخ العلامة لمشاركته هذه الندوة التي أنار من خلال مداخلته العديد من النقاط فيها. لكم كل الاحترام والتقدير ودمتم ذخراً، والسلام عليكم.

شاركنا بتعليق